بابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ
**********
وَعَلى
كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ مَعَاشَرَةُ صَاحِبِهِ بِالْمَعْرُوْفِ، وأداء
حقه الواجب إليه، مِنْ غَيْرِ مَطْلٍ وَلا إِظْهَارِ الكَرَاهَةِ لِبَذْلِهِ.
وَحَقُّهُ
عَلَيْهَا تَسْلِيْمُ نَفْسِهَا إِلَيْهِ، وَطَاعَتُهُ فِيْ الاِسْتِمْتَاعِ مَتَى
أَرَادَهُ، مَا لَمْ يَكُنْ لَهَا عُذْرٌ، وَإِذَا فَعَلَتْ ذلِكَ، فَلَهَا
عَلَيْهِ قَدْرُ كِفَايَتِهَا مِنَ النَّفَقَةِ، وَالكِسْوَةِ وَالمَسْكَنِ، بِمَا
جَرَتْ بِهِ عَادَةُ أَمْثَالِهَا، فَإِنْ مَنَعَهَا ذلِكَ أَوْ بَعْضَهُ،
وَقَدَرَتْ لَهُ عَلى مَالٍ، أَخَذَ مِنْهُ قَدْرَ كِفَايَتِهَا وَوَلَدِهَا
بِالْمَعْرُوْفِ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
لِهِنْدٍ حِيْنَ قَالَتْ لَهُ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَلَيْسَ
يُعْطِيْنِيْ مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيْنِيْ وَوَلَدِيْ، فَقَالَ: «خُذِيْ مَا
يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ» ([1])، وَإِنْ لَمْ
تَقْدِرْ عَلى الأَخْذِ لِعُسْرَتِهِ، أَوْ مَنَعَهَا، فاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ،
فَرَّقَ الحَاكِمُ بَيْنَهُمَا، سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ كَبِيْرًا أَوْ
صَغِيْرًا، وَإِنْ كَانَتْ صَغِيْرَةً لا يُمْكِنُ الاِسْتِمْتَاعُ بِهَا، أَوْ
لَمْ تُسَلِّمْ إِلَيْهِ، أَوْ لَمْ تُطِعْهُ فِيْمَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهَا، أَوْ
سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ بِإِذْنِهِ فِيْ حَاجَتِهَا، فَلا نَفَقَةَ
لَهَا عَلَيْهِ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «بابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ»؛ ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [النساء: 19]، السيرة التي تكون بين الزوج والزوجة هي العشرة.
الصفحة 1 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد