قوله رحمه الله: «وَعَلى كُلِّ
وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ مَعَاشَرَةُ صَاحِبِهِ بِالْمَعْرُوْفِ»، على كل
من الزوجين - الزوج والزوجة - أن يعاشر صاحبه بالمعروف: ﴿وَلَهُنَّ
مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [البقرة: 228].
قوله رحمه الله: «وأداء حقه
الواجب إليه، مِنْ غَيْرِ مَطْلٍ وَلا إِظْهَارِ الكَرَاهَةِ لِبَذْلِهِ»، على
الزوج أن يبذل حقوق الزوجة، وعلى الزوجة أن تبذل حقوق الزوج عليها من غير مماطلة،
ومن غير نقص.
قوله رحمه الله: «وَحَقُّهُ
عَلَيْهَا تَسْلِيْمُ نَفْسِهَا إِلَيْهِ»، من حق الزوج على الزوجة تسليم
نفسها له، ولا تمتنع.
قوله رحمه الله: «وَطَاعَتُهُ
فِيْ الاِسْتِمْتَاعِ مَتَى أَرَادَهُ»، من حقوق الزوج على الزوجة أن تطيعه،
إذا دعاها للاستمتاع، ولا تمتنع؛ لأنها لو امتنعت، صارت ناشزًا، يقول الرسول صلى
الله عليه وسلم أنها تجيبه: «وَلَو كَانَت
عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ» ([1])، تجيبه إلى ذلك.
قوله رحمه الله: «مَا لَمْ
يَكُنْ لَهَا عُذْرٌ»، يمنعها من الاستمتاع؛ كأن تكون في الحيض، أو النفاس، أو
شيء يمنع الوطء.
قوله رحمه الله: «وَإِذَا
فَعَلَتْ ذلِكَ»، بذلت حقه عليها.
قوله رحمه الله: «فَلَهَا
عَلَيْهِ قَدْرُ كِفَايَتِهَا مِنَ النَّفَقَةِ، وَالكِسْوَةِ وَالمَسْكَنِ، بِمَا
جَرَتْ بِهِ عَادَةُ أَمْثَالِهَا»، لها عليه: النفقة - أي: كفايتها - من مثل
نفقة مثلها، وكسوة مثلها صيفًا وشتاءً، ولها المسكن الذي يناسب مثلها، ﴿أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ
سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ﴾ [الطلاق: 6]، ولها عليه المبيت عندها ليلة من أربع
ليال.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ مَنَعَهَا ذلِكَ أَوْ بَعْضَهُ، وَقَدَرَتْ لَهُ عَلى مَالٍ، أَخَذَ مِنْهُ»، إذا منع شيئًا من نفقاتها، أو ما تحتاج إليها، وظفرت بماله، فلها أن تأخذ، ولو لم يرض، ولو لم يعلم.
([1]) أخرجه ابن ماجه رقم (1853)، وأحمد رقم (19403)، والحاكم رقم (7325).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد