×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «قَدْرَ كِفَايَتِهَا وَوَلَدِهَا بِالْمَعْرُوْفِ»، إذا كان لها ولد؛ لأن نفقة الولد على والده أيضًا.

قوله رحمه الله: «لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِهِنْدٍ حِيْنَ قَالَتْ لَهُ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَلَيْسَ يُعْطِيْنِيْ مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِيْنِيْ وَوَلَدِيْ، فَقَالَ: «خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ»»؛ أي: زوجها.

وهذا يسمونها مسألة الظفر، إذا كان لك حق على أحد، ومنعه، وظفرت له بمال، فلك أن تأخذ قدر حقك.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلى الأَخْذِ لِعُسْرَتِهِ، أَوْ مَنَعَهَا، فاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ، فَرَّقَ الحَاكِمُ بَيْنَهُمَا»، ترفع أمره إلى الحاكم، فيلزمه بالنفقة، فإذا تعذر ذلك، فلها أن تختار الفراق، وترجع إلى الحاكم، لا يفرق بينهما إلا الحاكم.

قوله رحمه الله: «سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ كَبِيْرًا أَوْ صَغِيْرًا»؛ دفعًا للضرر عنها.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَتْ صَغِيْرَةً لا يُمْكِنُ الاِسْتِمْتَاعُ بِهَا، أَوْ لَمْ تُسَلِّمْ إِلَيْهِ، أَوْ لَمْ تُطِعْهُ فِيْمَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهَا، أَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ بِإِذْنِهِ فِيْ حَاجَتِهَا، فَلا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ»، ليس لها عليه نفقة في هذه الأحوال، وهذه مسقطات نفقة المرأة، وهي:

1- إن كانت صغيرة، لا يمكن الاستمتاع بها.

2- لم تسلم إليه.

3- لم تطعه فيما يجب له عليها.

4- سافرت بغير إذنه في حاجتها هي، لا لحاجته هو.

**********


الشرح