بابُ المُحَرَّماتُ فِيْ النِّكاحِ
**********
وَهُنَّ
الأُمّهَاتُ، وَالبَنَاتُ، وَالأَخَوَاتُ، وَبَنَاتُ الإِخْوَةِ، وَبَنَاتُ
الأَخَوَاتِ، وَالعَمَّاتُ، وَالخَالاتُ، وَأُمّهَاتُ النِّسَاءِ، وَحَلائِلُ
الآبَاءِ وَالأَبْنَاءِ، والرَّبَائِبُ المَدْخُوْلُ بِأُمَّهَاتِهِنَّ،
وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، وَبَناتُ
الْمُحَرَّمَاتُ مُحَرَّمَاتٌ، إِلاَّ بَنَاتِ العَمَّاتِ وَالخَالاتِ، وَمَنْ
وَطِئَ امْرَأَةً حَلالاً أَوْ حَرَامًا حَرُمَتْ عَلى أَبِيْهِ وَابْنِهِ،
وَحَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمّهَاتُهَا وَبَنَاتُهَا.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «بابُ المُحَرَّماتُ
فِيْ النِّكاحِ»، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتۡ
عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ
وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ
أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ
وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم
بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ
وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ
بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ﴾ [النساء: 23]، نص القرآن على تحريم الجمع بين الأختين،
وجاء في صحيح السُّنة أيضًا أنه لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها ([1]).
قوله رحمه الله: «وَهُنَّ الأُمّهَاتُ، وَالبَنَاتُ»: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ﴾ [النساء: 23]، أمهاتكم من النسب؛ لأن الأمهات من الرضاع ستأتي.
الصفحة 1 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد