×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فصل في شروط الذكاة

**********

وَيُشْتَرَطُ لِلذَّكَاةِ كُلِّهَا ثَلاثَةُ شُرُوْطٍ:

أَحَدُهَا: أَهْلِيَّةُ الْمُذَكِّيْ، وَهُوَ أَنْ يَكُوْنَ عَاقِلاً، قَادِرًا عَلى الذَّبْحِ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا، فَأَمَّا الطِّفْلُ وَالْمَجْنُوْنُ وَالسَّكْرَانُ وَالكَافِرُ الَّذِيْ لَيْسَ بِكِتَابِيٍّ فَلا تَحِلُّ ذَبِيْحَتُهُ.

الثَّانِيْ: أَنْ يَذْكُرَ اللهِ عِنْدَ الذَّبْحِ، أَوْ إِرْسَالِ الآلَةِ فِيْ الصَّيْدِ، إِنْ كَانَ نَاطِقًا، أَوْ إِرْسَالِ الآلَةِ فِيْ الصَّيْدِ، إِنْ كَانَ نَاطِقًا، وَإِنْ كَانَ أَخْرَسَ، أَشَارَ إِلى السَّمَاءِ، فَإِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَّةَ عَلى الذَّبِيْحَةِ عَامِدًا، لَمْ تَحِلَّ، وَإِنْ تَرَكَهَا سَاهِيًا، حَلَّتْ، وَإِنْ تَرَكَهَا عَلى الصَّيْدِ، لَمْ يَحِلَّ، عَمْدًا كَانَ أَوْ سَهْوًا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَيُشْتَرَطُ لِلذَّكَاةِ كُلِّهَا ثَلاثَةُ شُرُوْطٍ: أَحَدُهَا: أَهْلِيَّةُ الْمُذَكِّي» بأن يكون من أهل الذكاة، وذلك كالمسلم، والكتابي؛ لأن ذبائح أهل الكتاب حلال لنا: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ [المائدة: 5]، وطعامهم ذبائحهم حل لنا. فإن كان وثنيًّا أو علمانيًّا، أو دهريًّا لا دين له، فلا تحل ذكاته؛ لأنه نجس، إنما المشركون نجس، ويؤثر على الذبيحة.

قوله رحمه الله: «وَهُوَ أَنْ يَكُوْنَ عَاقِلاً»؛ لأجل أن يستحضر النية.

قوله رحمه الله: «قَادِرًا عَلى الذَّبْحِ مُسْلِمًا أَوْ كِتَابِيًّا»، إذا كان ما يقدر على الذبح لا تحل ذكاته، وهو غير قادر على ذلك.


الشرح