×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «فَأَمَّا الطِّفْلُ وَالْمَجْنُوْنُ وَالسَّكْرَانُ وَالكَافِرُ الَّذِيْ لَيْسَ بِكِتَابِيٍّ فَلا تَحِلُّ ذَبِيْحَتُهُ»؛ لأن الله إنما أباح ذبائح المسلمين وذبائح أهل الكتاب، ومن عاداهم من أهل الملل الكافرة لا تحل ذبائحهم؛ كالمجوسي، والوثني، والدهري، والعلماني - في وقتنا الحاضر - الذي لا دين له، والكافر الذي ليس بكتابي؛ لأنه نجس.

قوله رحمه الله: «الثَّانِي: أَنْ يَذْكُرَ اللهِ عِنْدَ الذَّبْحِ»؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَا صَوَآفَّۖ [الحج: 36]؛ أي: الإبل.

قوله رحمه الله: «أَوْ إِرْسَالِ الآلَةِ فِي الصَّيْدِ»؛ أي: عندما يجري سكينه على المذبوح يذكر اسم الله، ولا تتقدم التسمية، ولا تتأخر، إنما تكون عند الذبح: ﴿فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَا [الحج: 36]، ﴿فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ [الأنعام: 118]، إلى قوله: ﴿أَلَّا تَأۡكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ [الأنعام: 119]، فذكر اسم الله عند الذبح شرط من شروط إباحة المذبوح.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ تَرَكَ التَّسْمِيَّةَ عَلى الذَّبِيْحَةِ عَامِدًا، لَمْ تَحِلَّ، وَإِنْ تَرَكَهَا سَاهِيًا، حَلَّتْ»، إذا ترك التسمية متعمدًا، لم تحل الذبيحة؛ لأن الله يقول: ﴿فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ [الأنعام: 118]، وهذا متعمد ترك التسمية، فلا تحل، أما إذا نسيها، فتحل ذبيحته.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ تَرَكَهَا عَلى الصَّيْدِ، لَمْ يَحِلَّ، عَمْدًا كَانَ أَوْ سَهْوًا»، إن ترك التسمية على الصيد عند إرسال السهم، أو إرسال الكلب المعلم، لا تحل، والله جل وعلا يقول: ﴿مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ [المائدة: 4]؛ أي: إذا كان إمساكه لها لصاحبه، وليس ليأكل منها، أما إذا كان قصد الجارح أن يأكل منها، فهذا لا يحل؛ لأنه ما أمسكها لصاحبه، وإنما أمسكها لنفسه.


الشرح