×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 الثَّالِثُ: أَنْ يَذَكِّيَ بِمُحَدَّدٍ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حَدِيْدٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ قَصَبٍ أَوْ غَيْرِهِ، إِلاَّ السِّنَّ وَالظُفْرَ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ» ([1])، وَيُعْتَبَرُ فِيْ الصَّيْدِ أَنْ يَصِيْدَ بِمُحَدَّدٍ أَوْ يُرْسِلَ جَارِحًا يَجْرَحُ الصَّيْدَ، فَإِنْ قَتَلَ الصَّيْدَ بِحَجَرٍ، أَوْ بُنْدُقٍ أَوْ شَبَكَة، أَوْ قَتَلَ الجَارِحُ الصَّيْدَ بِصَدْمَتِهِ أَوْ خَنْقِهِ أَوْ رَوْعَتِهِ، لَمْ يَحِلَّ، وَإِنْ صَادَ بِالْمِعْرَاضِ، أَكَلَ مَا قُتِلَ بِحَدِّهِ دُوْنَ مَا قُتِلَ بِعَرْضِهِ، وَإِنْ نَصَبَ الْمَنَاجِلَ لِلصَّيْدِ وَسَمَّى، فَعَقَرَتِ الصَّيْدَ أَوْ قَتَلَتْهُ، حَلَّ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «الثَّالِثُ: أَنْ يَذَكِّيَ بِمُحَدَّدٍ»، الظفر لا يحل التذكية به، وكذلك السن؛ لأنها مدى الحبشة - كما قال صلى الله عليه وسلم - والسن عظم، ولا تحل الذكاة بالعظم، قال صلى الله عليه وسلم: «أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ».

قوله رحمه الله: «سَوَاءٌ كَانَ مِنْ حَدِيْدٍ»، أما إذا قتلها بمثقل، لم تحل: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ [المائدة: 3]، وهذه موقوذة، إذا قتلها بثقله، تسمى الموقوذة، والموقوذة هي التي قتلت بدون محدد ([2])؛ بحصاة ثقيلة له ضربها بها، ما تحل.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (2488)، ومسلم رقم (1968).

([2])  قال ابن فارس في مقاييس اللغة (6/ 132): (الْوَاوُ وَالْقَافُ وَالذَّالُ: كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلَى ضَرْبٍ بِخَشَبٍ. مِنْهُ الْوَقْذُ: الإِْيلاَمُ بِالضَّرْبِ. وَشَاةٌ مَوْقُوذَةٌ: ضُرِبَتْ بِالْخَشَبِ حَتَّى مَاتَتْ).