قوله رحمه الله: «أَوْ حَجَرٍ
أَوْ قَصَبٍ أَوْ غَيْرِهِ، إِلاَّ السِّنَّ وَالظُفْرَ» لو حجر أو قصب لا
مانع، إلا العظم، والظفر.
قوله رحمه الله: «لِقَوْلِ
رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ
عَلَيْهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفْرَ»، وَيُعْتَبَرُ فِيْ الصَّيْدِ
أَنْ يَصِيْدَ بِمُحَدَّدٍ»، صيد البر لا يحل إلا بإصابته بالسهم مع النية،
والتسمية عند إرسال السهم، هذا إذا كان يصاب بالسهم، أو بالرصاص، أو بشيء من آلات
الرمي، أما إذا كان يصاب بالكلاب المعلمة، فإنه إذا أرسل كلبه المعلم؛ أي: المدرب
الذي يمسك لصاحبه، ولا يمسك لنفسه: ﴿فَكُلُواْ
مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ﴾ [المائدة: 4]، أما ما أمسكه لنفسه، فلا يحل إلا إذا
أدركه حيًّا، وذكاه، أما ما مات بإمساك الكلب المعلم له، فهذه ذكاته: ﴿فَكُلُواْ مِمَّآ
أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِۖ﴾ [المائدة: 4]؛ أي:
عند إرساله.
ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد يفري الجلد، أما إن قتله لثقله، فإن هذا
يعتبر موقوذًا، ما قُتل بثقل الحجر أو غيره دون حده، فلا يحل؛ لأنه يعتبر موقوذًا،
﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ
وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ
وَٱلۡمَوۡقُوذَةُ﴾ [المائدة: 3].
قوله رحمه الله: «أَوْ يُرْسِلَ
جَارِحًا يَجْرَحُ الصَّيْدَ»، من الكلاب أو الطير - كالصقر، والشاهين،
والباشق - الذي يصيد لصاحبه، فصيده له، يعتبر حلالاً إذا مات باصطياده.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ قَتَلَ الصَّيْدَ
بِحَجَرٍ»، إن قتل الصيد بشيء غير جارح بحجر، يعتبر موقوذة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد