قوله
رحمه الله: «أَوْ
بُنْدُقٍ»، وهو ما عمل على شكل الحصى من الطين الصلب، يعمل مدورًا، ويقذف في
آلة الرمي، فإذا صاده ومات بذلك، فإنه لا يحل؛ لأنه غير محدد، وإنما هو مدور،
ويقتل بثقله، فهو من الموقوذة.
قوله رحمه الله: «أَوْ شَبَكَة»،
نصب شبكة للطيور، فقتلت، ما وقع فيها، لا يحل؛ لأن ما قتلته الشبكة يعتبر موقوذًا
ومخنوقًا، والمنخنقة لا تحل.
قوله رحمه الله: «أَوْ قَتَلَ
الجَارِحُ الصَّيْدَ بِصَدْمَتِهِ أَوْ خَنْقِهِ أَوْ رَوْعَتِهِ، لَمْ يَحِلَّ»،
الطائر قتل الصيد بصدمته، لا بجرحه، فإنه لا يحل.
أو أمسكه مع لقه، وخنق نَفَسه حتى مات، فهذا لا يحل؛ لأنه منخنق.
أو أرهبه، فإذا رأى الصيد الجارح، أصابه خوف، ورعب، ربما يموت، ولو لم
يمسكه، إذا مات بذلك، فإن أدركه حيا وذكاه حل.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ صَادَ
بِالْمِعْرَاضِ، أَكَلَ مَا قُتِلَ بِحَدِّهِ دُوْنَ مَا قُتِلَ بِعَرْضِهِ»،
المعراض هو العصا التي تحذف على الطير، فيصيبه بعرضه، إذا مات لا يحل؛ لأنه عرضه
أن يكون من الموقوذة.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ نَصَبَ
الْمَنَاجِلَ لِلصَّيْدِ وَسَمَّى، فَعَقَرَتِ الصَّيْدَ أَوْ قَتَلَتْهُ، حَلَّ»،
إذا نصب الحِجة، فأمسك الطير؛ إذ ربما أنه يموت بإمساكها له، إذا سمى عليها، يحل.
**********
الصفحة 5 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد