بابُ الأَنْفالِ
**********
وَهِيَ:
الزِّيادَةِ عَلى السَّهْمِ المُسْتَحَقِّ ([1])، وَهِيَ ثَلاثَةُ
أَضْرُبٍ: أَحَدُهَا: سَلَبُ المَقْتُوْلِ غَيْرُ مَخْمُوْسٍ لِقَاتِلِهِ؛
لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَلَهُ سَلَبُهُ»
([2])، وَهُوَ مَا
عَلَيْهِ مِنْ لِبَاسٍ، وَحَلْيٍ، وَسِلاحٍ، وَفَرَسِهِ بِآلَتِهِ.
وَإِنَّمَا
يَسْتَحِقُّهُ مَنْ قَتَلَهُ حَالَ قِيَامِ الحَرْبِ غَيْرَ مُثْخَنٍ، وَلا
مُمْتَنِعٍ مِنَ القِتَالِ.
الثَّانِيْ:
أَنْ يُنَفِّلَ الأَمِيْرُ مَنْ أَغْنَى عَنِ المُسْلِمِيْنَ غَنَاءً مِنْ غَيْرِ
شَرْطٍ، كَمَا أَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ
يَوْمَ ذِيْ قَرَدٍ سَهْمَ فَارِسٍ وَرَاجِلٍ ([3])، وَنَفَّلَهُ
أَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه لَيْلَةَ جَاءَهُ بِتِسْعَةِ أَهْلِ أَبْيَاتٍ
امْرَأَةً مِنْهُمْ ([4]).
الثَّالِثُ:
مَا يُسْتَحِقُّ بِالشَّرْطِ، وَهُوَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَقُوْلَ
الأَمِيْرُ، مَنْ دَخَلَ النَّقْبَ، أَوْ صَعِدَ السُّوْرَ، فَلَهُ كَذَا، وَمَنْ
جَاءَ بِعَشْرٍ مِنَ البَقَرِ، أَوْ غَيْرِهَا، فَلَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهَا،
فَيَسْتَحِقُّ مَا جُعِلَ لَهُ.
**********
([1]) قال ابن دقيق العيد: (النَّفَلُ فِي الأَْصْلِ: هُوَ الْعَطِيَّةُ غَيْرُ اللاَّزِمَةِ، وَذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ: أَنَّ " الأَْنْفَالَ " الْغَنَائِمُ، وَأَطْلَقَهُ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَا يَجْعَلُهُ الإِْمَامُ لِبَعْضِ الْغُزَاةِ، لأَِجْلِ التَّرْغِيبِ، وَتَحْصِيلِ مَصْلَحَةٍ، أَوْ عِوَضٍ عَنْهَا). انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (2/ 308)
الصفحة 1 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد