×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بابُ الأَنْفالِ

**********

وَهِيَ: الزِّيادَةِ عَلى السَّهْمِ المُسْتَحَقِّ ([1])، وَهِيَ ثَلاثَةُ أَضْرُبٍ: أَحَدُهَا: سَلَبُ المَقْتُوْلِ غَيْرُ مَخْمُوْسٍ لِقَاتِلِهِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَلَهُ سَلَبُهُ» ([2])، وَهُوَ مَا عَلَيْهِ مِنْ لِبَاسٍ، وَحَلْيٍ، وَسِلاحٍ، وَفَرَسِهِ بِآلَتِهِ.

وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ مَنْ قَتَلَهُ حَالَ قِيَامِ الحَرْبِ غَيْرَ مُثْخَنٍ، وَلا مُمْتَنِعٍ مِنَ القِتَالِ.

الثَّانِيْ: أَنْ يُنَفِّلَ الأَمِيْرُ مَنْ أَغْنَى عَنِ المُسْلِمِيْنَ غَنَاءً مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، كَمَا أَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ يَوْمَ ذِيْ قَرَدٍ سَهْمَ فَارِسٍ وَرَاجِلٍ ([3])، وَنَفَّلَهُ أَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه لَيْلَةَ جَاءَهُ بِتِسْعَةِ أَهْلِ أَبْيَاتٍ امْرَأَةً مِنْهُمْ ([4]).

الثَّالِثُ: مَا يُسْتَحِقُّ بِالشَّرْطِ، وَهُوَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَقُوْلَ الأَمِيْرُ، مَنْ دَخَلَ النَّقْبَ، أَوْ صَعِدَ السُّوْرَ، فَلَهُ كَذَا، وَمَنْ جَاءَ بِعَشْرٍ مِنَ البَقَرِ، أَوْ غَيْرِهَا، فَلَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهَا، فَيَسْتَحِقُّ مَا جُعِلَ لَهُ.

**********


الشرح

([1])  قال ابن دقيق العيد: (النَّفَلُ فِي الأَْصْلِ: هُوَ الْعَطِيَّةُ غَيْرُ اللاَّزِمَةِ، وَذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ: أَنَّ " الأَْنْفَالَ " الْغَنَائِمُ، وَأَطْلَقَهُ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَا يَجْعَلُهُ الإِْمَامُ لِبَعْضِ الْغُزَاةِ، لأَِجْلِ التَّرْغِيبِ، وَتَحْصِيلِ مَصْلَحَةٍ، أَوْ عِوَضٍ عَنْهَا). انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (2/ 308)

([2])  أخرجه البخاري رقم (3142)، ومسلم رقم (1751).

([3])  أخرجه مسلم رقم (1807).

([4])  أخرجه مسلم رقم (1755).