×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

الشرح

قوله رحمه الله: «بابُ الأَنْفالِ، وَهِيَ: الزِّيادَةِ عَلى السَّهْمِ المُسْتَحَقِّ»؛ أن يزيد ولي الأمر بعض المجاهدين بشيء من الغنيمة زيادة على سهمهم لمبرر؛ كأن يكون شجاعًا، أو أن يكون له موقف، فله أن يشجعه، وينفله زيادة على سهمه من الغنيمة، وهذا خاص بولي الأمر، ﴿يَسۡ‍َٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَنفَالِۖ قُلِ ٱلۡأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِۖ [الأنفال: 1].

قوله رحمه الله: «وَهِيَ ثَلاثَةُ أَضْرُبٍ»، الأنفال ثلاثة أنواع.

قوله رحمه الله: «أَحَدُهَا: سَلَبُ المَقْتُوْلِ غَيْرُ مَخْمُوْسٍ لِقَاتِلِهِ»، السلب لمن أخذه من المسلمين - سلب الكافر: ثوبه، وسلاحه، وما معه من الأغراض الشخصية - هي لمن أخذها من المسلمين، ولا تكون من الغنيمة.

قوله رحمه الله: «لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَلَهُ سَلَبُهُ»»؛ أي: ثوبه، وسلاحه، وأغراضه الخاصة.

قوله رحمه الله: «وَهُوَ مَا عَلَيْهِ مِنْ لِبَاسٍ، وَحَلْيٍ، وَسِلاحٍ، وَفَرَسِهِ بِآلَتِهِ»؛ أغراضه الشخصية.

قوله رحمه الله: «وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ مَنْ قَتَلَهُ حَالَ قِيَامِ الحَرْبِ غَيْرَ مُثْخَنٍ، وَلا مُمْتَنِعٍ مِنَ القِتَالِ»، يستحقه من أخذه حال الحرب، أما أن يلحق كافر في غير حال الحرب، ويأخذ سلبه، ما يجوز، ولا تحل أموال الكفار، إلا بالغنيمة والجهاد في سبيل الله، فقد يكون الكفار معاهدين، وقد يكون لهم ذمة، ولهم عهد.


الشرح