×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «الثَّانِي: أَنْ يُنَفِّلَ الأَمِيْرُ مَنْ أَغْنَى عَنِ المُسْلِمِيْنَ غَنَاءً مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ»، غناء؛ أي: بذل جهدًا من الشجاعة، من الرعي، من الأمور التي فيها نفع للمسلمين، وللإمام أن يشجعه، وينفله.

قوله رحمه الله: «كَمَا أَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَلَمَةَ بْنَ الأَكْوَعِ يَوْمَ ذِيْ قَرَدٍ سَهْمَ فَارِسٍ وَرَاجِلٍ، وَنَفَّلَهُ أَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه لَيْلَةَ جَاءَهُ بِتِسْعَةِ أَهْلِ أَبْيَاتٍ امْرَأَةً مِنْهُمْ»، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه من شجعان الصحابة رضي الله عنهم نفله النبي صلى الله عليه وسلم؛ لشجاعته، ونفله أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيضًا لشجاعته رضي الله عنه.

قوله رحمه الله: «الثَّالِثُ: مَا يُسْتَحِقُّ بِالشَّرْطِ، وَهُوَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَقُوْلَ الأَمِيْرُ، مَنْ دَخَلَ النَّقْبَ، أَوْ صَعِدَ السُّوْرَ، فَلَهُ كَذَا.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ جَاءَ بِعَشْرٍ مِنَ البَقَرِ، أَوْ غَيْرِهَا، فَلَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهَا، فَيَسْتَحِقُّ مَا جُعِلَ لَهُ»، إذا حدد الإمام شيئًا لمن جاء بكذا وكذا، يقول: من جاءنا من أموال الكفار بكذا وكذا - من الخيل، من البقر، من السلاح - فله كذا وكذا، فلا بأس بذلك، فيستحق ما جُعل له ويسمى الجُعل بأن يعين مقدارًا من المال لغير معين.


الشرح