×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بابُ الذَّكاةِ

**********

يُبَاحُ كَلُّ مَا فِيْ البَحْرِ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيْ البَحْرِ: «الحِلُّ مَيْتَتُهُ» ([1])، إِلاَّ مَا يَعِيْشُ فِيْ البَرِّ، فَلا يُبَاحُ حَتَّى يُذَكَّى، إِلاَّ السَّرَطَانَ وَنَحْوَهُ، وَلا يُبَاحُ شَيْءٌ مِنَ البَرِّ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ، إِلاَّ الجَرَادَ وَشِبْهَهُ.

وَالذَّكَاةُ تَنْقَسِمُ ثَلاثَةَ أَقْسَامٍ: نَحْرٍ، وَذَبْحٍ، وَعَقْرٍ، وَيُسْتَحَبُّ نَحْرُ الإِبِلِ، وَذَبْحُ مَا سِوَاهَا، فَإِنْ نَحَرَ مَا يُذْبَحُ أَوْ ذُبِحَ مَا يُنْحَرُ، فَجَائِزٌ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بابُ الذَّكاةِ»، من الحيوانات البرية ما لا يؤكل إلا بالذكاة، وهي قطع المريء والحلقوم؛ حتى يخرج الدم من الجسم؛ لأن الدم خبيث مضر، لا بد أن يخرج للذكاة، وهو الدم الذي يشخب، أما الدم المتبقي في اللحم بعد الذكاة، فإنه حلال تابع للحم.

قوله رحمه الله: «يُبَاحُ كَلُّ مَا فِيْ البَحْرِ بِغَيْرِ ذَكَاةٍ»، ما في البحر لا يحتاج إلى ذكاة، أنواع السمك والحيتان ما تحتاج إلى ذكاة، وميتته حلال، «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ، وَدَمَانِ. فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فالسمك وَالْجَرَادُ،...»» ([2]).


الشرح

([1])  أخرجه ابو داود رقم (83)، والترمذي رقم (69)، والنسائي رقم (58)، وابن ماجه رقم (386).

([2])  أخرجه ابن ماجه رقم (3314)، وأحمد رقم (5723).