×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ فِي القَوْدِ والدِّية بالأجزاء

**********

وَإِذَا قَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ أَوْ مَارِنِهِ أَوْ شَفَتِهِ أَوْ حَشَفَتِهِ أَوْ أُذُنِهِ، أُخِذَ مِثْلُهُ، يُقَدَّرُ بِالأَجْزَاءِ، كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَنَحْوِهِمَا.

وَإِنْ أُخِذَتْ دِيَتُهُ، أُخِذَ بِالقِسْطِ مِنْهَا، وَإِنْ كُسِرَ بَعْضُ سِنِّهِ، بُرِدَ مِنْ سِنِّ الجَانِيْ مِثْلُهُ، إِذَا أُمِنَ انْقِلاعُهَا، وَلا يُقْتَصُّ مِنَ السِّنِّ حَتَّى يَيْأَسَ مِنْ عَوْدِهَا، وَلا مِنَ الجُرْحِ حَتَّى يَبْرَأَ.

وَسِرَايَةُ القَوَدِ مُهْدَرَةٌ، وَسِرَايَةُ الجِنَايَةِ مَضْمُوْنَةٌ بِالقِصَاصِ وَالدِّيَةِ، إِلاَّ أَنْ يُسْتَوْفَى قِصَاصُهَا قَبْلَ بُرْئِهَا، فَيَسْقُطُ ضَمَانُهَا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَإِذَا قَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ أَوْ مَارِنِهِ»؛ مارن الأنف.

قوله رحمه الله: «أَوْ شَفَتِهِ أَوْ حَشَفَتِهِ»، الحشفة هي رأس الذكر.

قوله رحمه الله: «أَوْ أُذُنِهِ، أُخِذَ مِثْلُهُ، يُقَدَّرُ بِالأَجْزَاءِ، كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَنَحْوِهِمَا»، يؤخذ من العضو قدر ما قطع من عضو المجني عليه، ولا يتولى هذا إلا الأطباء، يحضرون القصاص؛ لأجل أن يؤمن الحيف.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ أُخِذَتْ دِيَتُهُ، أُخِذَ بِالقِسْطِ مِنْهَا، وَإِنْ كُسِرَ بَعْضُ سِنِّهِ، بُرِدَ مِنْ سِنِّ الجَانِيْ مِثْلُهُ، إِذَا أُمِنَ انْقِلاعُهَا»؛ لأنه يمكن القصاص في كسر السن بأن يبرد سن الجاني، ويؤخذ منه بقدر ما أذهب من سن المجني عليه، ولا بد أن يتولى الأطباء ذلك.


الشرح