×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَلا يُقْتَصُّ مِنَ السِّنِّ حَتَّى يَيْأَسَ مِنْ عَوْدِهَا»، السن قد تعود، لكن إذا يئس من عودها، فيُجرَى القصاص.

قوله رحمه الله: «وَلا مِنَ الجُرْحِ حَتَّى يَبْرَأَ»، لا يقتص حتى يبرأ جرح المجني عليه؛ لأنه قد يسري في الجسم المجني عليه، فيموت، وقد يسقط العضو، وقد يقتل الشخص، فينتظر حتى ينتهي الجرح إلى الشفاء.

قوله رحمه الله: «وَسِرَايَةُ القَوَدِ مُهْدَرَةٌ»، إذا قطع عضوًا في القصاص، فسرى بعد ذلك إلى بقية الجسم، فإنه هدر، سراية القود مهدورة؛ لأنها مترتبة على أمر مأذون فيه؛ لأن القود مهدور، فما يترتب عليه، فهو مهدور.

قوله رحمه الله: «وَسِرَايَةُ الجِنَايَةِ مَضْمُوْنَةٌ بِالقِصَاصِ وَالدِّيَةِ»، إذا جرحه، أو قطع طرفًا منه، لا يبادر بالقصاص، حتى يرى مآل هذا الجرح، فإن سرى إلى أكثر من محله، أو سرى إلى النفس، فإنه يقتص منه بما ينتهي إليه السراية؛ لأن سراية الجراحة مضمونة.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ يُسْتَوْفَى قِصَاصُهَا قَبْلَ بُرْئِهَا، فَيَسْقُطُ ضَمَانُهَا»؛ لأنه لا يجوز القصاص في الجراح والطرف إلا بعد برئها؛ خشية أن يزيد، لكن لو قال: لا أصبر، أنا أقتص، فاقتص، ثم سرت، فالسراية هنا مهدرة؛ لأن صاحبها أهدر السراية، وهو الذي تعجل.


الشرح