×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ فِيْ بُطْلانِ الْوَصِيَّةِ

**********

إِذَا بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ أَوْ بَعْضُهَا، رَجَعَ إِلَى الْوَرَثَةِ، فَلَوْ وَصَّى أَنْ يُشْتَرَى عَبْدُ زَيْدٍ بِمِائَةٍ فَيُعْتَقُ، فَمَاتَ، أَوْ لَمْ يَبِعْهُ سَيِّدُهُ، فَالْمِائَةُ لِلْوَرَثَةِ، وَإِنْ وَصَّى بِمِائَةٍ تُنْفَقُ عَلَى فَرَسٍ حَبِيْسٍ، فَمَاتَ، فَهِيَ لِلْوَرَثَةِ، وَلَوْ وَصَّى أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ زَيْدٌ بِأَلْفٍ فَلَمْ يَحُجَّ، فَهِيَ لِلْوَرَثَةِ، وَإِنْ قَالَ الْمُوْصَى لَهُ: أَعْطُوْنِيْ الزَّائِدَ عَلَى نَفَقَةِ الْحَجِّ، لَمْ يُعْطَ شَيْئًا، وَلَوْ مَاتَ الْمُوْصَى لَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوْصِيْ أَوْ رَدَّ الْوَصِيَّةَ، رُدَّ إِلَى الْوَرَثَةِ، وَلَوْ وَصَّى لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ، فَلِلْحَيِّ نِصْفُ الْوَصِيَّةِ، وَإِنْ وَصَّى لِوَارِثِهِ وَأَجْنَبِيٍّ بِثُلُثِ مَالِهِ، فَلِلأَجْنَبِيِّ السُّدُسُ، وَيَقِفُ سُدُسُ الْوَارِثِ عَلَى الإِجَازَةِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «إِذَا بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ أَوْ بَعْضُهَا، رَجَعَ إِلَى الْوَرَثَةِ»، ما صارت شرعية، أو بطل بعضها، أين يذهب هذا المال الذي أوصى به؟ يرجع للورثة، وتكون الوصية كأن لم تكن.

قوله رحمه الله: «فَلَوْ وَصَّى أَنْ يُشْتَرَى عَبْدُ زَيْدٍ بِمِائَةٍ فَيُعْتَقُ، فَمَاتَ، أَوْ لَمْ يَبِعْهُ سَيِّدُهُ، فَالْمِائَةُ لِلْوَرَثَةِ»، يرجع المال إلى الورثة إذا بطلت الوصية، وكأنه لم يوص.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ وَصَّى بِمِائَةٍ تُنْفَقُ عَلَى فَرَسٍ حَبِيْسٍ، فَمَاتَ، فَهِيَ لِلْوَرَثَةِ»، إذا وصى بمائة تصرف على فرس حبيس، أي: محبوس للجهاد موقوف في سبيل الله، فمات الفرس - محل الوصية زال - فترد الأموال للورثة.


الشرح