قوله رحمه الله: «وَلَوْ وَصَّى
أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ زَيْدٌ بِأَلْفٍ فَلَمْ يَحُجَّ، فَهِيَ لِلْوَرَثَةِ»
كذلك إذا وصى أن يحج عنه فلان - زيد أو عمرو - فلم يحج، أو مات هذا الشخص، فمحل
الوصية زال، فترجع للورثة؛ كأنه لم يوص، ولا يكون هناك حج.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَالَ
الْمُوْصَى لَهُ: أَعْطُوْنِيْ الزَّائِدَ عَلَى نَفَقَةِ الْحَجِّ، لَمْ يُعْطَ
شَيْئًا» ما له إلا حدود الثلث، فلو زادت نفقته في الحج عن الثلث، فليس له إلا
الثلث.
قوله رحمه الله: «وَلَوْ مَاتَ
الْمُوْصَى لَهُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوْصِيْ أَوْ رَدَّ الْوَصِيَّةَ، رُدَّ إِلَى
الْوَرَثَةِ»، لو أوصى لشخص معين، ثم مات الموصي له، ترد الوصية للورثة، وتصير
كأن ليس هناك وصية.
قوله رحمه الله: «وَلَوْ وَصَّى
لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ، فَلِلْحَيِّ نِصْفُ الْوَصِيَّةِ»، الميت لا يصح الوصية
له؛ لأنه لا يتملك، فيبطل في حق الميت، ويرجع نصف الوصية للحي.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ وَصَّى
لِوَارِثِهِ وَأَجْنَبِيٍّ بِثُلُثِ مَالِهِ، فَلِلأَجْنَبِيِّ السُّدُسُ،
وَيَقِفُ سُدُسُ الْوَارِثِ عَلَى الإِجَازَةِ»، الوصية للوارث لا تصح؛ لقوله
صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ
أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» ([1]).
لو وصى بثلث ماله لوارث من ورثته ولأجنبي، فالوصية للوارث تبطل، ويبقى نصيب
الأجنبي، فإذا وصى لوارث وأجنبي بالثلث، ومعلوم أن الثلث سدسان، كل واحد له السدس،
فالأجنبي يأخذ السدس؛ لأنه صحيح، تصح فيه الوصية، وأما الوارث، فلا تصح له الوصية،
وترجع على الورثة، إلا إن أجازوا الوصية.
**********
([1]) أخرجه أبو داود رقم (2870)، والترمذي رقم (2120)، وأحمد رقم (22294).
الصفحة 2 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد