×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بَابُ أَحْكَامِ الدَّيْنِ

**********

مَنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ، لَمْ يُطَالَبْ بِهِ قَبْلَ أَجَلِهِ، وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِهِ، وَلَمْ يَحِلَّ بِفَلَسِهِ، وَلا بِمَوْتِهِ، إِذَا وَثَّقَهُ الْوَرَثَةُ بِرَهْنٍ، أَوْ كَفِيْلٍ.

وَإِنْ أَرَادَ سَفَرًا يَحِلُّ الدَّيْنُ قَبْلَ مُدَّتِهِ، أَوِ الْغَزْوَ تَطَوُّعًا، فَلِغَرِيْمِهِ مَنْعُهُ، إِلاَّ أَنْ يُوَثِّقَهُ بِذلِكَ.

وَإِنْ كَانَ حَالاً عَلَى مُعْسِرٍ، وَجَبَ إِنْظَارُهُ، وَإِنِ ادَّعَى الإِعْسَارَ، حُلِّفَ، وَخُلِّيَ سَبِيْلُهُ، إِلاَّ أَنْ يُعْرَفَ لَهُ مَالٌ قَبْلَ ذلِكَ، فَلا يُقْبَلُ قَوْلُهُ، إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ، وَإِنْ كَانَ مُوْسِرًا بِهِ، لَزِمَهُ وَفَاؤُهُ، فَإِنْ أَبَى، حُبِسَ حَتَّى يُوَفِّيَهُ، فَإِنْ كَانَ مَالُهُ لا يَفِيْ بِدَيْنِهِ كُلِّهِ، فَسَأَلَ غُرَمَاؤُهُ الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ، لَزِمَهُ إِجَابَتُهُمْ، فَإِذَا حَجَرَ عَلَيْهِ، لَمْ يَجُزْ تَصَرُّفُهُ فِيْ مَالِهِ وَلَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «مَنْ لَزِمَهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ، لَمْ يُطَالَبْ بِهِ قَبْلَ أَجَلِهِ» هذا من الأحكام: أن الدين المؤجل لا يجوز للدائن أن يطالب به قبل حلول أجله؛ لأن هذا الأجل حق للمدين، فلا يجوز إلغاء الأجل، لكن لو أن المدين عجل، أسقط حقه، وسدد الدين قبل الأجل، فلا بأس؛ لأنه أسقط حقه في تأجيله.


الشرح