×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِهِ»، إذا أفلس الإنسان، صار ما عنده من المال أقل مما عليه من الديون، فهذا يحجر عليه الحاكم بطلب الغرماء، فلا يتصرف في ماله؛ لئلا يضر الغرماء، هذا هو الحجر، إذا كان عليه دين مؤجل، قال: احجر عليه؛ لأن الديون عليه مؤجلة. ويقول الحاكم: لا، ما أحجر عليه إلا بدين حال، أما المؤجل هذا ليس فيه كلام حتى يحل الأجل.

ولا يحل الدين على المؤجل إذا أفلس المدين، أيقال: سلم الدين الآن خوف أنه يضيع الحق الذي عنده؟ لا، ما يجوز هذا؛ لأن الأجل حق للمدين، ولا يطالب به؛ لأن الدين المؤجل ليس للدائن الآن، إنما المدين هو الذي له الحق أن يستوفي الأجل، ويتوسع، فلو أن الحاكم حجر على المفلس من أجل الديون التي عليه، لا بد أن تكون الديون حالة، أما الدين المؤجل، فلا يدخل في الحقوق التي حجر عليه من أجلها.

قوله رحمه الله: «وَلَمْ يَحِلَّ بِفَلَسِهِ، وَلا بِمَوْتِهِ»، إذا أفلس، وافتقر، لا يطالب الفقير العاجز عن التسديد المعسر، بل ينظر، قال جل وعلا: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ [البقرة: 280]، فالمعسر لا يطالب بالدين، ولا يحبس؛ لأنه عاجز عن التسديد، لكن يمثل، وينظر إلى ميسرة، ويصبر عليه، ولا يقول: أريد أن أزيد الدين عليه. لا، هذا ربا الجاهلية، ما يجوز هذا.

قوله رحمه الله: «إِذَا وَثَّقَهُ الْوَرَثَةُ بِرَهْنٍ، أَوْ كَفِيْلٍ»، إذا مات الإنسان وعليه دين مؤجل، فالأجل يبقى، ولا يحل بموت المدين؛ لأنه حق


الشرح