له، لا يسقط بموته، إلا
إذا وثقه ورثته برهن أو كفيل، إذا حل الأجل، سدد من الرهن، أو يسدده الكفيل، لا
بأس.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
أَرَادَ سَفَرًا يَحِلُّ الدَّيْنُ قَبْلَ مُدَّتِهِ، أَوِ الْغَزْوَ تَطَوُّعًا،
فَلِغَرِيْمِهِ مَنْعُهُ، إِلاَّ أَنْ يُوَثِّقَهُ بِذلِكَ»، المدين إذا أراد
السفر، والسفر يمتد، ورأى الأجل يمتد إلى ما وراء الأجل، فللغريم منعه من السفر،
إلا إذا وثق له حقه برهن أو كفيل، فلا بأس، أو أراد الغزو أيضًا، يمنعه من الغزو،
إلا بتوثيق برهن أو كفيل، إذا حل الأجل، يضمن له حقه، هذا مما يدل على أهمية
الدين، والاهتمام به، وهذا في غزو التطوع، أما الغزو الواجب - الذي هو فرعان - لا
يمنع منه الغريم.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ
حَالاً عَلَى مُعْسِرٍ، وَجَبَ إِنْظَارُهُ»، ﴿وَإِن
كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖۚ﴾ [البقرة: 280]، ولا
يزاد عليه الدين ويؤجل ثانية، مثل فعل الجاهلية.
قوله رحمه الله: «وَإِنِ
ادَّعَى الإِعْسَارَ، حُلِّفَ، وَخُلِّيَ سَبِيْلُهُ»، إذا كان الإعسار ظاهرًا
معروفًا، ما يحتاج أنه يحقق معه، إما إذا كان الإعسار ليس بظاهر، فلا بد أن يثبت
أنه محسن، وشهود العسرة ثلاثة، فإذا جاء بثلاثة شهود يشهدون أنه معسر، فإنه نخلي
سبيله، وينظر إذا كان معروفًا بالغنى، ثم ادعى العسرة، فلا يقبل منه إلا بشهود،
أما إذا كان معروفًا أنه فقير، كل يعرف أنه فقير، فهذا لا حاجة للشهود، هذا معسر
واضح.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ
يُعْرَفَ لَهُ مَالٌ قَبْلَ ذلِكَ، فَلا يُقْبَلُ قَوْلُهُ، إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ»،
البينة هي الشهود، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد