×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ مُوْسِرًا بِهِ، لَزِمَهُ وَفَاؤُهُ»، إذا حل الدين، وكان موسرًا لزمه وفاؤه، إذا طالب به صاحبه، فإن أبى، فللحاكم أن يعذّره، ويسجنه؛ حتى يسدد؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ» ([1])، الواجد؛ أي: الغني، وليُّه؛ أي: مماطلته، يحل عرضه بالشكاية، وتحل عقوبته بالحبس والسجن؛ حتى يسدد؛ لأن حقوق الناس لا يتلاعب بها.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ أَبَى، حُبِسَ حَتَّى يُوَفِّيَهُ، فَإِنْ كَانَ مَالُهُ لا يَفِيْ بِدَيْنِهِ كُلِّهِ، فَسَأَلَ غُرَمَاؤُهُ الْحَاكِمَ الْحَجْرَ عَلَيْهِ، لَزِمَهُ إِجَابَتُهُمْ»، هذا الحجر، إذا كان عليه ديون وماله قليل، ما يسدد الديون التي عليه، وطالب الغرماء بأن يحجر عليه؛ أي: يمنع من التصرف في ماله؛ لأجل حظ الغرماء، فإن الحاكم يحجر عليه، فلا يتصرف في ماله؛ لأنه تعلق به حق غيره.

قوله رحمه الله: «فَإِذَا حَجَرَ عَلَيْهِ، لَمْ يَجُزْ تَصَرُّفُهُ فِيْ مَالِهِ»، أما تصرفه في ذمته، يستدين في ذمته، أو يلتزم شيئًا في ذمته، ما يمنع من هذا، لكن ما يسدد هذا من ماله الحاضر، إنما يسدده فيما بعد إذا أيسر.

قوله رحمه الله: «وَلَمْ يُقْبَلْ إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ»، لم يقبل إقراره على هذا المال بأن يقول: هذا الشيء لفلان، هذه السيارة لفلان، هذا البيت لفلان، ما يقبل إقراره عليه؛ لأنه متهم في هذا.


الشرح

([1])  أخرجه أبو داود رقم (3628)، والنسائي رقم (6242)، وابن ماجه رقم (2427)، وأحمد رقم (17946).