وَيَتَوَلَّى الْحَاكِمُ
قَضَاءَ دَيْنِهِ، وَيَبْدَأُ بِمَنْ لَهُ أَرْشُ جِنَايَةٍ مِنْ رَقِيْقِهِ
فَيَدْفَعُ إِلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَقَلَّ الأَمْرَيْنِ مِنْ أَرْشِهَا أَوْ
قِيْمَةِ الْجَانِيْ، ثُمَّ بِمَنْ لَهُ رَهْنٌ، فَيَدْفَعُ إِلَيْهِ أَقَلَّ
الأَمْرَيْنِ مِنْ دَيْنِهِ أَوْ ثَمَنِ رَهْنِهِ، وَلَهُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
فِيْ بَقِيَّةِ دَيْنِهِ، ثُمَّ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ الَّذِيْ بَاعَهُ
بِعَيْنِهِ لَمْ يَتْلَفْ بَعْضُهُ، وَلَمْ يَزِدْ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً، وَلَمْ
يَأْخُذْ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَلَهُ أَخْذُهُ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ: «مَنْ
أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ
بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» ([1]) وَيُقَسَّمُ الْبَاقِيْ
بَيْنَ الْغُرَمَاءِ عَلَى قَدْرِ دُيُوْنِهِمْ، وَيُنْفَقُ عَلَى الْمُفْلِسِ
وَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ مَالِهِ إِلَى أَنْ يُقْسَمَ، وَإِنْ
وَجَبَ لَهُ حَقٌّ بِشَاهِدٍ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، لَمْ يَكُنْ لِغُرَمَائِهِ
أَنْ يَحْلِفُوْا.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَيَتَوَلَّى
الْحَاكِمُ قَضَاءَ دَيْنِهِ»، الحاكم هو الذي يتولى قضاء دينه للغرماء
بالمُحاصَّة، ويجري عليه المُحاصَّة، وكل يأخذ بقدر دينه.
قوله رحمه الله: «وَيَبْدَأُ
بِمَنْ لَهُ أَرْشُ جِنَايَةٍ مِنْ رَقِيْقِهِ فَيَدْفَعُ إِلَى الْمَجْنِيِّ
عَلَيْهِ أَقَلَّ الأَمْرَيْنِ مِنْ أَرْشِهَا أَوْ قِيْمَةِ الْجَانِي»، إذا
كان المفلس قد جنى على عبد مملوك، لزمته ديته، أو أرش الجناية، والحاكم يسدد هذا،
ويقدمه على غيره من الغرماء.
قوله رحمه الله: «ثُمَّ بِمَنْ لَهُ رَهْنٌ، فَيَدْفَعُ إِلَيْهِ أَقَلَّ الأَمْرَيْنِ مِنْ دَيْنِهِ أَوْ ثَمَنِ رَهْنِهِ، وَلَهُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِيْ بَقِيَّةِ دَيْنِهِ»، ثم بعد جنايته على الرقيق يقدم الحاكم الدين الذي فيه رهن، ويسدده لصاحبه.
([1]) أخرجه البخاري رقم (2402)، ومسلم رقم (1559).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد