قوله رحمه الله: «ثُمَّ مَنْ
وَجَدَ مَتَاعَهُ الَّذِيْ بَاعَهُ بِعَيْنِهِ»، هذه قضية من قضايا الحجر، إذا
باعه سلعة قبل أن يحجر عليه، ثم حجر عليه والسلعة موجودة عند المحجور عليه، لم
تزد، ولم تنقص، ولم يقبض شيئًا من ثمنها، فإنه أحق بها أن يسترجعها؛ لقوله صلى
الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ
بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ - أَوْ إِنْسَانٍ - قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
مِنْ غَيْرِهِ»، بشرط ألا يكون أخذ شيئًا من قيمته، وأن تكون السلعة بحالها لم
تزد، ولم تنقص، فإنه يأخذها؛ لأنه أحق بها من غيره، وهذه تسمى مسألة الظفر.
قوله رحمه الله: «ثُمَّ مَنْ
وَجَدَ مَتَاعَهُ الَّذِيْ بَاعَهُ بِعَيْنِهِ»؛ أي: ما تغير، وما زاد، وما
نقص.
قوله رحمه الله: «وَلَمْ يَزِدْ
زِيَادَةً مُتَّصِلَةً، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَلَهُ أَخْذُهُ؛
لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ: «مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ إِنْسَانٍ
قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ»»؛ بهذه الشروط.
قوله رحمه الله: «فَلَهُ
أَخْذُهُ»، فله أخذه مقدمًا على غيره من الغرماء.
قوله رحمه الله: «وَيُقَسَّمُ
الْبَاقِيْ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ عَلَى قَدْرِ دُيُوْنِهِمْ»، تجمع الديون، ثم
ينسب دين كل واحد إلى المجموع، فيؤخذ له من مال المفلس بقدر نسبته إلى المجموع،
وهذه تسمى المحاصة.
قوله رحمه الله: «وَيُنْفَقُ عَلَى الْمُفْلِسِ وَعَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ مِنْ مَالِهِ إِلَى أَنْ يُقْسَمَ»، إذا حجر على المفلس، فإنه ينفق عليه من ماله النفقة الضرورية، وكذلك ينفق على من تلزمه مؤونته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» ([1]).
([1]) أخرجه ابن ماجه رقم (2340)، وأحمد رقم (2865).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد