×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَإِنْ وَجَبَ لَهُ حَقٌّ بِشَاهِدٍ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ»، إذا وجب له حق بشاهدين، فيكون أسوة الغرماء، أما إذا كان ما فيه إلا شاهد، والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين ([1])، هل يحلف هذا؟ لا، يقول: ما يحلف، وهذا يختلف عن الخصومة.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ وَجَبَ لَهُ حَقٌّ بِشَاهِدٍ»؛ أي: وجب له حق بأحد.

قوله رحمه الله: «فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ»، أبى الذي عليه الحق أن يحلف.

قوله رحمه الله: «لَمْ يَكُنْ لِغُرَمَائِهِ أَنْ يَحْلِفُوْا»؛ لأنه إذا كان عند المدعي شاهد، فإنه يطلب منه اليمين مع الشاهد، فإذا أبى أن يحلف مع الشاهد، فإن القاضي يحلف المطالب صاحب الحق، يحلفه أن له دينًا على فلان، قد اقتضى كذا وكذا، فيقضي له بذلك، وترد اليمين على المدعي، إذا أبى المدعي عليه أن يحلف.

هذه مسائل قضائية محلها في كتاب القضاء.

**********


الشرح

([1])  أخرجه أبو داود رقم (3610)، والترمذي رقم (1343)، وابن ماجه رقم (2368)، والنسائي رقم (5969).