×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ فِيمن لم يُسَم لها المهر

**********

وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ، صَحَّ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ، لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلاَّ الْمُتْعَةَ، عَلى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلى الْمُقْتِرِ قَدَرُه، وَأَعْلاهَا خَادِمٌ، وَأَدْنَاهَا كِسْوَةٌ يَجُوْزُ لَهَا الصَّلاةُ فِيْهَا.

فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ وَالفَرْضِ، فُرِضَ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا، لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ، وَلِلْباقِيْ مِنْهُمَا الْمِيْرَاثُ وعَليهَا العِدَّة، لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيْ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، لَمَّا مَاتَ زَوْجُهَا، وَلَهَا الْمِيْرَاثُ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ ([1]).

وَلَوْ طَالَبَتْهُ قَبْلَ الدُّخُوْلِ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا، فَلَهَا ذلِكَ، فَإِنْ فَرَضَ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا أَوْ أَكْثَرَ، فَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ، وَكَذلِكَ لَوْ فَرَضَ لَهَا أَقَلَّ مِنْهُ فَرَضِيَتْهُ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ، صَحَّ»، إذا تزوجها، ولم يسم لها صداقًا، صح العقد، لكن لها مهر مثلها.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ، لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلاَّ الْمُتْعَةَ»، قال الله تعالى: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ [البقرة: 236]، ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ [البقرة: 236]؛ أي: أعطوهن شيئًا من المال، ولو قليلاً.


الشرح

([1])  أخرجه أبو داود رقم (2114)، والترمذي رقم (1145)، والنسائي رقم (3357)، وابن ماجه رقم (1891).