×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «عَلى الْمُوْسِعِ قَدَرُهُ»؛ أي: الغني.

قوله رحمه الله: «وَعَلى الْمُقْتِرِ»، وهو الفقير.

قوله رحمه الله: «قَدَرُه»، كل بحاله، وما يناسبه.

قوله رحمه الله: «وَأَعْلاهَا خَادِمٌ، وَأَدْنَاهَا كِسْوَةٌ يَجُوْزُ لَهَا الصَّلاةُ فِيْهَا»؛ أي: لا يزاد فيه على الزوج، ولا ينقص فيه على المرأة، يكون وسطًا.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ وَالفَرْضِ، فُرِضَ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا، لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ، وَلِلْباقِيْ مِنْهُمَا الْمِيْرَاثُ وعَليهَا العِدَّة»، إذا عقد عليها، ولم يدخل بها، فلها نصف المهر، إذا كان هناك مسمى، وإذا لم يكن هناك مسمى، فلها المتعة، ولو قليلة، أما إذا عقد عليها، ومات قبل الدخول، فهي زوجته، تلزمها العدة، وترث منه.

قوله رحمه الله: «لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيْ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، لَمَّا مَاتَ زَوْجُهَا، وَلَهَا الْمِيْرَاثُ، وَعَلَيْهَا العِدَّةُ»؛ أي: عدة الوفاة.

قوله رحمه الله: «وَلَوْ طَالَبَتْهُ قَبْلَ الدُّخُوْلِ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا، فَلَهَا ذلِكَ، فَإِنْ فَرَضَ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا أَوْ أَكْثَرَ، فَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ، وَكَذلِكَ لَوْ فَرَضَ لَهَا أَقَلَّ مِنْهُ فَرَضِيَتْهُ»، إذا طالبت، وقالت: ما يحصل دخول، إلا إذا بينت لي الصداق، خرجت لي الصداق. فلها ذلك؛ لأن هذا حقها، وتمتنع من الدخول، حتى يفترض لها الصداق.

**********


الشرح