×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ في اِلإِيْلاءِ

**********

وَلَهَا عَلَيْهِ الْمَبِيْتُ عِنْدَهَا لَيْلَةً مِنْ كُلِّ أَرْبَعٍ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً، وَمِنْ كُلِّ ثَمَانٍ إِنْ كَانَتْ أَمَةً، إَذا لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْر، وَإِصَابَتُهَا مَرَّةً فِيْ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ، فَإِنْ آلىَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَتَرَبَّصَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُر، ثُمَّ رَافَعَتْهُ إِلى الحَاكِمِ، فَأَنْكَرَ الإِيْلاء، أَوْ مُضِيَّ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، أَوِ ادَّعَى أَنَّهُ أَصَابَهَا وَكَانَتْ ثَيِّبًا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِيْنِهِ، وَإِنْ أَقَرَّ بِذلِكَ، أُمِرَ بِالفَيْئَةِ، وَهِيَ الجِمَاعُ، فَإِنْ فَاءَ، فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ، وَإِنْ لَمْ يَفِئْ، أُمِرَ بِالطَّلاقِ، فَإِنْ طَلَّقَ، وَإِلاَّ طَلَّقَ الحَاكِمُ عَلَيْهِ، ثُمَّ إِنْ رَاجَعَهَا، أَوْ تَرَكَهَا حَتَّى بَانَتْ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، وَقَدْ بَقِيَ أَكْثَرُ مِنْ مُدَّةِ الإِيْلاءَ، وُقِفَ لَهَا كَمَا وَصَفَتْ، وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الفَيْئَةِ عِنْدَ طَلَبِهَا، فَلْيَقُلْ: مَتَى قَدَرْتُ جَامَعْتُهَا، وَيُؤَخَّرُ حَتَّى يَقْدِرُ عَلَيْهَا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَلَهَا عَلَيْهِ الْمَبِيْتُ عِنْدَهَا لَيْلَةً مِنْ كُلِّ أَرْبَعٍ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً»، لها عليه النفقة، والكسوة، والمسكن، والمبيت عندها في بيتها ليلة من أربع ليال؛ لأن تعدد الزوجات من الحرائر أربعة، فلها ليلة من أربع، ولو لم يكن هناك غيرها، يبيت عندها في بيتها، وعلى فراشها.

قوله رحمه الله: «وَمِنْ كُلِّ ثَمَانٍ إِنْ كَانَتْ أَمَةً، إَذا لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْر»، إذا تزوج الحر أمة بالشروط التي سبقت، فلها عليه ليلة من ثمان؛ لأن الأمة على النصف من الحرة.


الشرح