×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَإِصَابَتُهَا مَرَّةً فِيْ كُلِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ»، لها عليه حق الإصابة؛ أي: الجماع؛ لأجل أن يعفها كل أربعة أشهر مرة، هذا هو الواجب في قوله تعالى: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ [البقرة: 226]، ولا تترك المرأة أكثر من أربعة أشهر؛ حتى الغائب يلزمه الحضور.

والإيلاء أن يحلف ألا يطأ زوجته أبدًا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فإنه يوقف عند الأربع، إذا طلبت ذلك، ويؤمر بأن يجامعها مرة واحدة في أربعة أشهر.

قوله رحمه الله: «إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ» يمنعه من الجماع، فإن كان له عذر، فليس عليه شيء.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ آلىَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ»؛ أي: حلف ألا يطأها.

قوله رحمه الله: «فَتَرَبَّصَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُر، ثُمَّ رَافَعَتْهُ إِلى الحَاكِمِ، فَأَنْكَرَ الإِيْلاء، أَوْ مُضِيَّ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ»، إذا تمت أربعة أشهر، ورفعت أمره إلى القاضي، فيحضرها ويحضره، ويأمره بإتيان أهله، فإن أبى، فإن الحاكم يفسخها منه لطلبه؛ إزالة للضرر عنها: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦وَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧ [البقرة: 226، 227].

قوله رحمه الله: «أَوِ ادَّعَى أَنَّهُ أَصَابَهَا وَكَانَتْ ثَيِّبًا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِيْنِهِ»، الثيب لا يتبين وطؤها خلاف البكر، فالبكر تعرض على النساء، فإن رأيتها قد زالت بكارتها، صدق في ذلك، وإن كان بكارتها باقية، لم يصدق، فإن قال: إنه قد أتاها، فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه هذا شيء يتعلق به.


الشرح