قوله رحمه الله: «وَإِنْ
أَقَرَّ بِذلِكَ، أُمِرَ بِالفَيْئَةِ، وَهِيَ الجِمَاعُ، فَإِنْ فَاءَ»؛ رجع
عن اليمين، وجامع زوجته.
قوله رحمه الله: «فَإِنَّ اللهَ
غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ» لما مضى.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ لَمْ
يَفِئْ، أُمِرَ بِالطَّلاقِ، فَإِنْ طَلَّقَ، وَإِلاَّ طَلَّقَ الحَاكِمُ عَلَيْهِ»؛
إزالة للضرر عنها.
قوله رحمه الله: «ثُمَّ إِنْ
رَاجَعَهَا، أَوْ تَرَكَهَا حَتَّى بَانَتْ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، وَقَدْ بَقِيَ
أَكْثَرُ مِنْ مُدَّةِ الإِيْلاءَ، وُقِفَ لَهَا كَمَا وَصَفَتْ، وَمَنْ عَجَزَ
عَنِ الفَيْئَةِ عِنْدَ طَلَبِهَا، فَلْيَقُلْ: مَتَى قَدَرْتُ جَامَعْتُهَا،
وَيُؤَخَّرُ حَتَّى يَقْدِرُ عَلَيْهَا»، يرجع بالقول إذا عجز عن الفيئة
بالفعل، ويكفر عن يمينه.
**********
الصفحة 3 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد