×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَإِنْ أَقَرَّ بِذلِكَ، أُمِرَ بِالفَيْئَةِ، وَهِيَ الجِمَاعُ، فَإِنْ فَاءَ»؛ رجع عن اليمين، وجامع زوجته.

قوله رحمه الله: «فَإِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ» لما مضى.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ لَمْ يَفِئْ، أُمِرَ بِالطَّلاقِ، فَإِنْ طَلَّقَ، وَإِلاَّ طَلَّقَ الحَاكِمُ عَلَيْهِ»؛ إزالة للضرر عنها.

قوله رحمه الله: «ثُمَّ إِنْ رَاجَعَهَا، أَوْ تَرَكَهَا حَتَّى بَانَتْ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، وَقَدْ بَقِيَ أَكْثَرُ مِنْ مُدَّةِ الإِيْلاءَ، وُقِفَ لَهَا كَمَا وَصَفَتْ، وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الفَيْئَةِ عِنْدَ طَلَبِهَا، فَلْيَقُلْ: مَتَى قَدَرْتُ جَامَعْتُهَا، وَيُؤَخَّرُ حَتَّى يَقْدِرُ عَلَيْهَا»، يرجع بالقول إذا عجز عن الفيئة بالفعل، ويكفر عن يمينه.

**********


الشرح