×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بابُ حَدِّ المُسْكِرِ

**********

وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا، قَلَّ أَوْ كَثُرَ، مُخْتَارًا، عَالِمًا أَنَّ كَثِيْرَهُ يُسْكِرُ، جُلِدَ الحَدَّ أَرْبَعِيْنَ جَلْدَةً؛ «لأَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه جَلَدَ الوَلِيْدَ بْنَ عُقْبَةَ فِيْ الخَمْرِ أَرْبَعِيْنَ، وَقالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِيْنَ، وَأَبُوْ بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ، وَعُمَرُ ثَمَانِيْنَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ ([1]). وَسَوَاءٌ كَانَ مِنْ عَصِيْرِ العِنَبِ أَوْ غَيْرِهِ.

وَمَنْ أَتَى مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ مَا لا حَدَّ فِيْهِ، لَمْ يَزِدْ عَلى عَشْرِ جَلَدَاتٍ؛ لِمَا رَوَى أَبُوْ بُرْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يُجْلَدُ أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرِ جَلَدَاتٍ، إِلاَّ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ» ([2])، إِلاَّ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ بِإِذْنِهَا، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةً.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بابُ حَدِّ المُسْكِرِ»، المسكر هو: الذي يُذهب العقل بالنشوة والشرب، هذا هو الخمر، «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ؛ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»، «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» ([3])، والمسكر من أي مادة كان يسمى خمرًا؛ لأن الخمر ما خامر العقل وغطاه، والحنفية يقولون: الخمر خاصة، اسم الخمر إنما يطلق على مسكر العنب،


الشرح

([1])  أخرجه مسلم رقم (1707).

([2])  أخرجه البخاري رقم (6850)، ومسلم رقم (1708).

([3])  أخرجه أبو داود رقم (3681)، والترمذي رقم (1865)، وابن ماجه رقم (3392)، والنسائي رقم (5607).