وما عداه يسمى مُسكرًا من باب المجاز، لكن الجمهور يقولون: المسكر كله واحد
من العنب، أو غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ؛ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»، «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ
حَرَامٌ».
قوله رحمه الله: «وَمَنْ شَرِبَ
مُسْكِرًا، قَلَّ أَوْ كَثُرَ»، في الحديث: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ».
قوله رحمه الله: «مُخْتَارًا»،
لو أُكره على شرب الخمر، لا يُقام عليه الحد؛ لأنه لا إراده له، يخرج المُكره.
قوله رحمه الله: «عَالِمًا
أَنَّ كَثِيْرَهُ يُسْكِرُ»، لو ظن أنه عصير عنب، أو عصير تفاح، وشرب منه
جاهلاً، لا يُقام عليه الحد.
قوله رحمه الله: «جُلِدَ
الحَدَّ أَرْبَعِيْنَ جَلْدَةً»، لو ظن أنه عصير عنب، أو عصير تفاح، وشرب منه
جاهلاً، لا يُقام عليه الحد.
قوله رحمه الله: «لأَنَّ
عَلِيًّا رضي الله عنه جَلَدَ الوَلِيْدَ بْنَ عُقْبَةَ فِيْ الخَمْرِ
أَرْبَعِيْنَ، وَقالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ رضي الله عنه أَرْبَعِيْنَ، وَأَبُوْ
بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ، وَعُمَرُ ثَمَانِيْنَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ
إِلَيَّ»، كل أصاب سنة، فما فعله عمر رضي الله عنه، وما فعله غيره من الصحابة
رضي الله عنهم، كله سنة.
قوله رحمه الله: «وَسَوَاءٌ
كَانَ مِنْ عَصِيْرِ العِنَبِ أَوْ غَيْرِهِ»، الخمر ما أسكر، سواء من عصير
العنب، أو غيره، من أي مادة كان.
قوله رحمه الله: «وَمَنْ أَتَى مِنَ
الْمُحَرَّمَاتِ مَا لا حَدَّ فِيْهِ، لَمْ يَزِدْ عَلى عَشْرِ جَلَدَاتٍ»،
أما التعزير في المعاصي الباقية - غير المسكر، والزنا، والقذف - من أتاها يعزر،
ولا يُزاد في التعزير على عشر جلدات.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد