بابُ القِسْمَةِ
**********
وَهِيَ
نَوْعَانِ:
قِسْمَةُ
إِجْبَارٍ، وَهِيَ: قِسْمَةُ مَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ، وَلا
رَدِّ عِوَضٍ إِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيْكَيْنِ قَسْمَهُ، فَأَبَى الآخَرُ،
أَجْبَرَهُ الحَاكِمُ عَلَيْهِ إِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ مِلْكُهُمَا بِبَيِّنَةٍ،
فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ، لَمْ يُجْبِرِ الْمُمْتَنِعَ عَلَيْهِ، وَإِنْ طَلَبَاهَا
فِيْ هَذِهِ الحَالِ، قُسِمَتْ بَيْنَهُمَا، وَأَثْبَتَ فِيْ القَضِيَّةِ أَنَّ
قَسْمَهُ كَانَ عَنْ إِقْرَارِهِمَا، لا بِبَيِّنَةٍ.
والثاني:
قِسْمَةُ التَّرَاضِيْ، وَهِيَ قِسْمَةُ مَا فِيْهِ ضَرَرٌ؛ بِأَنْ لا يَنْتَفِعَ
أَحَدُهُمَا بِنَصِيْبِهِ فِيْمَا هُوَ لَهُ، أَوْ لا يُمْكِنُ تَعْدِيْلُهُ،
إِلاَّ بِرَدِّ عِوَضٍ مِنْ أَحَدِهِمَا، فَلا إِجْبَارَ فِيْهَا.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «بابُ
القِسْمَةِ»؛ القسمة بين الشركاء كقسمة الأراضي، وقسمة البيوت، والمباني،
وقسمة المزارع، وهي من الأحكام القضائية.
قوله رحمه الله: «وَهِيَ
نَوْعَانِ: قِسْمَةُ إِجْبَارٍ، وَهِيَ: قِسْمَةُ مَا يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ مِنْ
غَيْرِ ضَرَرٍ، وَلا رَدِّ عِوَضٍ»، القسمة نوعان: قسمة إجبار، وقسمة تراض،
قسمة الإجبار هي التي ليس فيها رد عوض من طرف إلى طرف؛ لأنها متساوية، أرض كلها
سواء، قسمت بين شريكين، وأما إذا كان بعضها مبان، أو زراعة، أو شيء، فهذه لا يقبل
فيها رد عوض، ولا بد من التراضي.
الصفحة 1 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد