×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

أُصُوْلِ الْمَسَائِلِ

**********

وَهِيَ سَبْعَةٌ: فَالنِّصْفُ مِنَ اثْنَيْنِ، وَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ مِنَ الثَّلاثَةِ، وَالرُّبُعُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ النِّصْفِ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَالثُّمُنُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ النِّصْفِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، فَهَذِهِ الأَرْبَعَةُ لا عَوْلَ فِيْهَا، وَإِذَا كَانَ مَعَ النِّصْفِ ثُلُثٌ أَوْ ثُلُثَانِ أَوْ سُدُسٌ، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُوْلُ إِلَى عَشَرَةٍ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الرُّبُعِ أَحَدُ هَذِهِ الثَّلاثَةِ، فَهِيَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُوْلُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الثُّمُنِ سُدُسٌ أَوْ ثُلُثَانِ، فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِيْنَ، وَتَعُوْلُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِيْنَ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ أُصُوْلِ الْمَسَائِلِ»؛ أي: مخارج الفروض، مخرج كل فرض من سميه، فالثلث من ثلاثة، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، وهكذا، إلا النصف، فمخرجه من اثنين.

قوله رحمه الله: «وَهِيَ سَبْعَةٌ: فَالنِّصْفُ مِنَ اثْنَيْنِ»، النصف من اثنين.

قوله رحمه الله: «وَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ مِنَ الثَّلاثَةِ»؛ لأن مخرجهم ثلاثة.

قوله رحمه الله: «وَالرُّبُعُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ النِّصْفِ مِنْ أَرْبَعَةٍ»؛ لأن مخرج النصف يدخل في مخرج الربع؛ فهو أكبر منه.

قوله رحمه الله: «وَالثُّمُنُ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ النِّصْفِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ»؛ أي: مخرج النصف يدخل في مخرج الثمن، فيُعتبر الأكبر منهما، وهو الثمن.

قوله رحمه الله: «فَهَذِهِ الأَرْبَعَةُ لا عَوْلَ فِيْهَا»، العول: زيادة في السهام، ونقصٌ في الأنصبة.


الشرح