×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَإِذَا كَانَ مَعَ النِّصْفِ ثُلُثٌ أَوْ ثُلُثَانِ أَوْ سُدُسٌ، فَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ»، مخرج النصف من اثنين، ومخرج الثلث من ثلاثة، اضرب اثنين في ثلاثة، يكون الناتج ستة، فيخرج النصف، والربع من هذا المخرج من أربعة، كلها داخلة في الستة؛ لأن السدس أكبرها مخرجًا؛ لأن مخرجه من ستة، وكلها تدخل فيه.

قوله رحمه الله: «وَتَعُوْلُ إِلَى عَشَرَةٍ»، تعول إلى عشرة، إذا اجتمعت الفروض وتزاحمت، عالت المسألة.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ مَعَ الرُّبُعِ أَحَدُ هَذِهِ الثَّلاثَةِ، فَهِيَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ»؛ لأن مخارجها متباينة، تضرب الثلث في أربعة، يكون الناتج اثني عشر.

قوله رحمه الله: «وَتَعُوْلُ إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ»، وهذا أعلى عولٍ لها.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ مَعَ الثُّمُنِ سُدُسٌ أَوْ ثُلُثَانِ، فَهِيَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِيْنَ، وَتَعُوْلُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِيْنَ»، أحسن شيء في الفرائض الرحبية، سهلة وميسورة، فيحفظها الإنسان على أحد الفرضيين، ويشرحها له، ويعطيه عليها أمثلة، ويطبق، ثم يفهمها - إن شاء الله -.

**********


الشرح