فَصْلٌ فِيْ تَحْرِيْمِ النِّكاحِ وَفَسْخِهِ
بِسَبَبِ
الرَّضَاعِ
**********
وَلَوْ
تَزَوَّجَ رَجُلٌ كَبِيْرَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَصَغِيْرَةً، فَأَرْضَعَتِ
الكَبِيْرَةُ الصَّغِيْرَةَ، حَرُمَتِ الكَبِيْرَةُ، وَثَبَتَ نِكَاحُ
الصّغِيْرَةِ.
وَإِنْ
كَانَتَا صَغِيْرَتَيْنِ، فَأَرْضَعَتْهُمَا الكُبْرى، حَرُمَتِ الكُبْرى،
وَانْفَسَخَ نِكَاحُ الصَّغِيْرَتَيْنِ.
وَإِنْ
كُنَّ ثَلاثًا فَأَرْضَعَتْهُنَّ مُنْفَرِدَاتٍ، حَرُمَتِ الكُبْرى، وَانْفَسَخَ
نِكَاحُ الْمُرْضَعَتَيْنِ أَوَّلاً، وَثَبَتَ نِكَاحُ الثَّالِثَةِ.
وَإِنْ
أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُنَّ مُنْفَرِدَةً وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَهَا مَعًا، انْفَسَخَ
نِكَاحُ الثَّلاثِ، وَلَهُ نِكَاحُ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ مُنْفَرِدَةً.
وإن كان
دخل بالكبرى حَرُم الكل عليه على الأبد، وَلا مَهْرَ لِلْكُبْرى إِنْ كَانَ لَمْ
يَدْخُلْ بِهَا، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا، وَعَلَيْهِ
نِصْفُ مَهْرِ الأَصَاغِرِ، يَرْجِعُ بِهِ عَلى الكُبْرى.
وَلَوْ
دَبَّتِ الصُّغْرى إِلى الكُبْرى وَهِيَ نَائِمَةٌ، فَارْتَضَعَتْ مِنْهَا خَمْسَ
رَضَعَاتٍ، حَرَّمَتْهَا عَلى الزَّوْجِ، وَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا عَلَيْهِ
يَرْجِعُ بِهِ عَلى الصُّغْرى، إِنْ كانَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ، وَإِنْ كَانَ
بَعْدَهُ، فَلَهَا مَهْرُهَا كُلُّهُ، لا يَرْجِعُ بِهِ عَلى أَحَدٍ، وَلا مَهْرَ
لِلصُّغْرى.
الصفحة 1 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد