×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَلَوْ نَكَحَ امْرَأَةً، ثُمَّ قَالَ: هِيَ أُخْتِيْ مِنَ الرَّضَاعِ، انْفَسَخَ نِكَاحُهُ وَلَهَا الْمَهْرُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، أَوْ نِصْفُهُ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ تُصَدِّقْهُ، وإِنْ صَدَّقتهُ قَبْلَ الدُّخُوْلِ، فَلا شَيْءَ لَهَا، وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الَّتِيْ قَالَتْ: هُوَ أَخِيْ مِنَ الرَّضَاعِ، فَأَكْذَبَهَا وَلا بَيِّنَةَ لَهَا، فَهِيَ امْرَأَتُهُ فِي الحُكْمِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَلَوْ تَزَوَّجَ رَجُلٌ كَبِيْرَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَصَغِيْرَةً، فَأَرْضَعَتِ الكَبِيْرَةُ الصَّغِيْرَةَ، حَرُمَتِ الكَبِيْرَةُ، وَثَبَتَ نِكَاحُ الصّغِيْرَةِ»، لو تزوج امرأة كبيرة بالغة، وامرأة صغيرة في سن الرضاع، فأرضعت الكبيرة الصغيرة، فإن الكبيرة تحرم عليه؛ لأنها صارت أم زوجته، وتحرم الصغيرة؛ لأنها صارت ابنته من الرضاع.

وإذا تزوج الكبيرة البالغة، ولم يدخل بها، وأرضعت الصغيرة، حرمت الأم؛ لأنها صارت أمًّا لزوجته، ولم تحرم الصغيرة؛ لأنه لم يدخل بأمها، أما لو دخل بأمها، حرمت الثنتان.

قوله رحمه الله: «وَلَوْ نَكَحَ امْرَأَةً، ثُمَّ قَالَ: هِيَ أُخْتِيْ مِنَ الرَّضَاعِ، انْفَسَخَ نِكَاحُهُ وَلَهَا الْمَهْرُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، أَوْ نِصْفُهُ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ تُصَدِّقْهُ، وإِنْ صَدَّقتهُ قَبْلَ الدُّخُوْلِ، فَلا شَيْءَ لَهَا»، إن قال: «إنها أخته من الرضاع» بعدما تزوجها، انفسخ نكاحها بموجب أنه اعترف؛ لأنها أخته، فلها المهر، إذا قال: «هي أخته من الرضاع»، فإن كان ذلك قبل الدخول وصدقته، فليس لها شيء، وإن كان بعد الدخول تقرر مهرها عليه، ولها نصف المهر إذا لم تصدقه، ولم يدخل بها.


الشرح