×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بَابُ الْحِوَالَةِ وَالضَّمَانِ

**********

وَمَنْ أُحِيْلَ بِدَيْنِهِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ مِثْلُهُ، فَرَضِيَ، فَقَدْ بَرِئَ الْمُحِيْلُ وَمَنْ أُحِيْلَ عَلَى مَلِيْءٍ، لَزِمَهُ أَنْ يَحْتَالَ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيْءٍ، فَلْيَتْبَعْ» ([1]).

وَإِنْ ضَمِنَهُ عَنْهُ ضَامِنٌ، لَمْ يَبْرَأْ، وَصَارَ الدَّيْنُ عَلَيْهِمَا، وَلِصَاحِبِهِ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا، فَإِنِ اسْتَوْفَى مِنَ الْمَضْمُوْنِ عَنْهُ، أَوْ أَبْرَأَهُ، بَرِئَ ضَامِنُهُ، وَإِنْ أَبْرَأَ الضَّامِنَ، لَمْ يَبْرَأِ الأَصِيْلُ، وَإِنِ اسْتَوْفَى مِنَ الضَّامِنِ، رَجَعَ عَلَيْهِ.

وَمَنْ كَفَلَ بِإِحْضَارِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَمْ يُحْضِرْهُ، لَزِمَهُ مَا عَلَيْهِ فَإِنْ مَاتَ، بَرِئَ كَفِيْلُهُ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ الْحِوَالَةِ وَالضَّمَانِ»، الحوالة: نقل الدين من ذمة إلى ذمة؛ كأن يكون عليك طلب لواحد، وأنت لك طلب عند آخر، فتحيل صاحب الحق إلى حقك الذي عند الآخر، فهي عقد إرفاق بالناس؛ لأن صاحب الحق له أن يستوفي الحق ممن هو عليه، أو من غيره، المهم أنه يصل إليه حقه، لا ضرر عليه في قبول الحوالة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيْءٍ، فَلْيَتْبَعْ»، والمليء يراد به شيئان:

الأول: أن يكون غنيًّا يقدر على التسديد.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (2287)، ومسلم رقم (1564).