الثاني: أن يكون غير مماطل، ما تحيله على واحد مماطل، لا يلزمه القبول، أو تحيله
على واحد فقير، ما يلزمه القبول؛ لأن هذا فيه ضرر عليه، وضياع لحقه.
قال صلى الله عليه وسلم: «وإِذَا
أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيْءٍ، فَلْيَتْبَعْ»، معنى الحديث: أن المحيل
بريء؛ لأنه انتقل الدين من ذمته إلى ذمة المدين الآخر له.
يشترط في الحوالة أيضًا اتفاق الدينين جنسًا، ووقتًا، وقدرًا، فاتفاق
الدينين في هذه الأمور أن يكونا من جنس واحد، وأن يكون القدر واحدًا، وأن يكون وقت
التسديد واحدًا.
أما الضمان، فهو تحمل ما وجب على الغير، أو ما قد يجب؛ كواحد عليه ديون،
فيجيء واحد يضمنه فيها، أو ما قد يجب، يقول: من دين فلان فأنا كفيله، وأنا ضامن
له.
قوله رحمه الله: «وَمَنْ
أُحِيْلَ بِدَيْنِهِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ مِثْلُهُ، فَرَضِيَ، فَقَدْ بَرِئَ
الْمُحِيْلُ»؛ أي: من أحيل على مليء، لزمه أن يقبل الحوالة؛ لأنه لا ضرر عليه،
وحقه مضمون.
قوله رحمه الله: «وَمَنْ
أُحِيْلَ عَلَى مَلِيْءٍ، لَزِمَهُ أَنْ يَحْتَالَ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى
الله عليه وسلم: «إِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيْءٍ، فَلْيَتْبَعْ»»،
والمليء هو الغني، وأيضًا: غير المماطل، فقد يكون غنيًّا، لكنه مماطل، يتعب المحال
عليه.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
ضَمِنَهُ عَنْهُ ضَامِنٌ، لَمْ يَبْرَأْ وَصَارَ الدَّيْنُ عَلَيْهِمَا»، هذا
الضمان، لم يبرأ المضمون إذا ضمنه عنه ضامن، ما يقال مثل الحوالة: ينتقل الدين إلى
ذمة الضامن؟ لا، الدين يبقى على المضمون، ولكن الضامن مساند له فقط.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد