×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ فِي الهُدْنَةِ

**********

وَتَجُوْزُ مُهَادَنَةُ الكُفَّارِ، إِذا رَأَى الإِمَامُ المَصْلَحَةَ فِيْهَا، وَلا يَجُوْزُ عَقْدُهَا إِلاَّ مِنَ الإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ، وَعَلَيْهِ حِمَايَتُهُمْ مِنَ المُسْلِمِيْنَ، دُوْنَ أَهْلِ الحَرْبِ، وَإِنْ خَافَ نَقْضَ العَهْدِ مِنْهُمْ نَبَذَ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، وَإِنْ سَبَاهُمْ كُفَّارُ آخَرُوْنَ، لَمْ يَجُزْ لَنَا شِرَاؤُهُمْ.

وَتَجِبُ الهِجْرَةُ عَلى مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلى إِظْهَارِ دِيْنِهِ فِيْ دَارِ الحَرْبِ، وَتُسْتَحَبُّ لِمَنْ قَدِرَ عَلى ذلِكَ.

وَلا تَنْقَطِعُ الهِجْرَةُ مَا قُوْتِلَ الكُفَّارُ، إِلاَّ مِنْ بَلَدٍ بَعْدَ فَتْحِهِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «فَصْلٌ فِي الهُدْنَةِ، وَتَجُوْزُ مُهَادَنَةُ الكُفَّارِ، إِذا رَأَى الإِمَامُ المَصْلَحَةَ فِيْهَا»، المهادنة والهدنة؛ أي: عدم الحرب، الهدنة: إيقاف الحرب بين المسلمين والكفار، إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك وهادنهم، لزم الوفاء به، والنبي صلى الله عليه وسلم عاقد المشركين في الحديبية على أن يرجع هذا العام، ولا يعتمر، ويأتي من العام القابل، فيمكنونه من العمرة، وشق ذلك على بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه، قال: أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَهُمْ عَلَى البَاطِلِ؟ أَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِي الجَنَّةِ، وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: «بَلَى» قَالَ: فَفِيمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ، وَلَمَّا يَحْكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا، فَقَالَ: «يَا ابْنَ الخَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللَّهُ أَبَدًا» فَرَجَعَ مُتَغَيِّظًا فَلَمْ يَصْبِرْ حَتَّى جَاءَ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْنَا عَلَى


الشرح