×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بابُ كَفاَّرَةِ القَتْلِ

**********

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا أَوْ ذِمِّيًّا بِغَيْرِ حَقٍّ، أَوْ شَارَكَ فِيْهِ، أَوْ فِيْ إِسْقَاطِ جَنِيْنٍ، وَهِيَ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تَوْبَةً مِنَ اللهِ، سَوَاءٌ كَانَ مُكَلَّفًا أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ، حُرًّا أَوْ عَبْدًا.

فَلَوْ تَصَادَمَ نَفْسَانِ فَمَاتَا، فَعَلى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ، وَدِيَةُ صَاحِبِهِ عَلى عَاقِلَتِهِ، وَإِنْ كَانَا فَارِسَيْنِ، فَمَاتَ فَرَسَاهُمَا فَعَلى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَمَانُ فَرَسِ الآخَرِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بابُ كَفَّارَةِ القَتْلِ»، كفارة القتل الخطأ، أما العمد، فليس فيه كفارة، لكن الخطأ شبه العمد فيه كفارة، قال تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَ‍ٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۢ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ [النساء: 92]؛ أي: عهد هذا أول معاهد، ﴿فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ [النساء: 92]، فهذا ما يجب لقتل الخطأ، سواء كان مؤمنًا، أو كان معاهدًا في ذمة المسلمين، ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ [النساء: 92]، إن كان المقتول مؤمنًا، وهو من قوم كفار، وليس بيننا وبينهم عهد، فليس فيه إلا كفارة ﴿فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ [النساء: 92].


الشرح