فَصْلٌ فِي أَحْوَالِ الْجَدِّ فِيْ المِيْرَاثِ
**********
وَالْجَدُّ
كَالأَبِ فِيْ أَحْوَالِهِ، وَلَهُ حَالٌ رَابِعٌ، وَهِيَ مَعَ الإخوة
وَالأَخَوَاتِ لِلأَبَوَيْنِ أَوْ لِلأَبِ، فَلَهُ الأَحَظُّ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ
كَأَخٍ، أَوْ ثُلُثُ جَمِيْعِ الْمالِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ ذُوْ فَرْضٍ، أَخَذَ
فَرْضَهُ، ثُمَّ كَانَ لِلْجَدِّ الأَحَظُّ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَوْ ثُلُثُ الْبَاقِيْ
أَوْ سُدُسُ جَمِيْعِ الْمالِ، وَوَلَدُ الأَبِ كَوَلَدِ الأَبَوَيْنِ فِيْ هَذَا
إِذَا انْفَرَدُوْا، فَإِنِ اجْتَمَعُوْا، عَادَّ وَلَدُ الأَبَوَيْنِ الْجَدَّ
بِوَلَدِ الأَبِ، ثُمَّ أَخَذُوْا مَا حَصَلَ لَهُمْ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ وَلَدُ
الأَبَوَيْنِ أُخْتًا وَاحِدَةً فَتَأْخُذُ النِّصْفَ وَمَا فَضَلَ لِوَلَدِ
الأَبِ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنِ الْفَرْضِ إِلاَّ السُّدُسَ أَخَذَهُ الْجَدُّ
وَسَقَطَ الإخوة.
إِلاَّ
فِيْ الأَكْدَرِيَّةِ، وَهِيَ: زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، فَإِنَّ
لِلزَّوْجِ النِّصْفَ، وَلِلأُمِّ الثُّلُثَ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ، وَلِلأُخْتِ
النِّصْفَ، ثُمَّ يُقْسَمُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الأُخْتِ بَيْنَهُمَا عَلَى
ثَلاثَةٍ، فَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِيْنَ، وَلا يَعُوْلُ مِنْ مَسَائِلِ
الْجَدِّ سِوَاهَا، وَلا يُفْرَضُ لأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ فِيْ غَيْرِهَا، وَلَوْ لَمْ
يَكُنْ فِيْهَا زَوْجٌ، كَانَ لِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِيْ بَيْنَ الأُخْتِ
وَالْجَدِّ عَلَى ثَلاثَةٍ، وَتُسَمَّى: الْخَرْقَاءَ؛ لِكَثْرَةِ اخْتِلافِ
الصَّحَابَةِ فِيْهَا، مَعَهُمْ أَخٌ وَأُخْتٌ لأَبٍ، لَصَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ
وَخَمْسِيْنَ، وَتُسَمَّى: مُخْتَصَرَةَ زَيْدٍ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَخٌ آخَرُ
مِنْ أَبٍ، صَحَّتْ مِنْ تِسْعِيْنَ، وَتُسَمَّى: تِسْعِيْنِيَّةَ زَيْدٍ، وَلا
خِلافَ فِيْ إِسْقَاطِ الإخوة مِنَ الأُمِّ وَبَنِيْ الإخوة.
**********
الصفحة 1 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد