×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

الشرح

قوله رحمه الله: «وَالْجَدُّ»، هو أب الأب.

قوله رحمه الله: «كَالأَبِ فِيْ أَحْوَالِهِ»، سبق أن الأب له ثلاث حالات: إذا انفرد، أخذ جميع المال، وإن كان معه أصحاب فروض، أخذ ما أبقت الفروض، فتارة يأخذ بالفرض والتعصيب؛ أي: يرث بالفرض والتعصيب، فإذا بقي بعد الفروض شيء، ولم تستغرق المسألة، فإن له السدس فرضًا، وله ما بقي تعصيبًا، فتارة يرث بالفرض فقط، وتارة يرث بالتعصيب فقط، وتارة يرث بالفرض والتعصيب.

هذه أحوال الأب والجد، وهو أبوه، أو أبو أبيه، وإن علا، ينزل منزلة الأب في هذه الأحوال الثلاثة، فهو مثل الأب، ولكن إذا كان معه إخوة، فهو يختلف عن الأب؛ لأن الأب يحجب الإخوة، وأما الجد، فمحل خلاف: هل يحجب الإخوة، أو يرثون معه؟

الجمهور - وهو المذهب - على أنهم يرثون معه؛ لأنهم تساووا في القرابة، كلهم يدلون بالأب، فالجد يدلي بالأب، والإخوة يدلون بالأب، ما دام أنهم تساووا في القرابة والواسطة، يتساوون في الميراث، وهذا ما يُسمى بباب الجد، والإخوة؛ ولهذا يقول الناظم:

وَالْجَدُّ مِثْل الأبِ عِنْدَ فَقْدِهِ **** فِي حَوْزِ مَا يُصِيبُهُ وَمَدِّهِ

إِلاَّ إِذَا كَانَ هنَاكَ إِخْوَه **** لِكَوْنِهِمْ فِي الْقُرْبِ وَهُوَ أُسْوَهْ

أي: يتساوون.

قوله رحمه الله: «وَلَهُ حَالٌ رَابِعٌ»، هي مسألة الإخوة.

قوله رحمه الله: «وَهِيَ مَعَ الإخوة وَالأَخَوَاتِ لِلأَبَوَيْنِ أَوْ لِلأَبِ، فَلَهُ الأَحَظُّ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ كَأَخٍ»، يُخير إذا كان معه إخوة، فيأخذ


الشرح