بالمقاسمة، إن كانت أحظ
له؛ لكونهم أقل من مثليه، وإن كانت المقاسمة تنقصه، فإنه يأخذ سدس المال فرضًا.
قوله رحمه الله: «أَوْ ثُلُثُ
جَمِيْعِ الْمالِ»، ثلث جميع المال، والباقي للإخوة، وإذا لم يبق إلا السدس،
أخذه، وسقط الإخوة، وهذا من الارتباك في مسألة الجد، والإخوة.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ كَانَ
مَعَهُمْ ذُوْ فَرْضٍ، أَخَذَ فَرْضَهُ، ثُمَّ كَانَ لِلْجَدِّ الأَحَظُّ مِنَ
الْمُقَاسَمَةِ»، إن كان الإخوة أقل من مثليه.
قوله رحمه الله: «أَوْ ثُلُثُ
الْبَاقِي»، فيما إذا كان معه إخوة، وأصحاب فروض، فله ثلث الباقي، وهذه مسألة
مستحدثة في الفروض، ثلث الباقي غير موجود، وله الأم في إحدى العمريتين، أو الجد مع
الإخوة إذا كانوا أكثر من مثليه.
فتارة يخير بين المقاسمة وبين أخذ الثلث، إذا كانوا مثليه، يصيرون ثلاثة
إخوان، الجد ثلاثة، يخير أن يأخذ بالمقاسمة كواحد من الإخوة، أو يأخذ ثلث المال.
قوله رحمه الله: «أَوْ سُدُسُ
جَمِيْعِ الْمالِ»، إذا لم يبق إلا السدس، أخذه.
قوله رحمه الله: «وَوَلَدُ
الأَبِ كَوَلَدِ الأَبَوَيْنِ فِيْ هَذَا إِذَا انْفَرَدُوْا»، هذا إذا كان مع
الجد إخوة أشقاء، ومعه إخوة لأب، فلا شك أن الإخوة الأشقاء أقوى من الإخوة لأب،
فإذا كان الإخوة الأشقاء أقل من مثليه، ومعهم الإخوة لأب، هذه تُسمى المعادة،
يعادون الجد بالإخوة لأب؛ لأجل أن يزاحموه، ثم بعد القسمة يرجعون إلى الإخوة لأب،
ويقولون: أنتم ليس لكم شيء، ولكن نزاحم بكم الجد، فيأخذون ما معهم، فهم يعتبرون مع
الجد، ولا يعتبرون مع الإخوة الأشقاء.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد