قوله رحمه الله: «فَإِنِ
اجْتَمَعُوْا، عَادَّ وَلَدُ الأَبَوَيْنِ الْجَدَّ بِوَلَدِ الأَبِ» مسائل
المعادة يقولون: ثمان وستين مسألة، مذكورة في «الفوائد الجلية»، ومذكورة في «العذب
الفايض في شرح ألفية الفرائض».
قوله رحمه الله: «ثُمَّ
أَخَذُوْا مَا حَصَلَ لَهُمْ»، بعدما يأخذ كل نصيبه مع الجد والإخوة يرجع
الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب، فيقولون: أنتم معنا ليس لكم شيء، لكن مع الجد نعاد
بكم؛ لأجل مزاحمته، ثم يأخذون ما معهم؛ لأنهم أقوى منهم، ويدلون بقرابتين، والأخ
لأب يدلي بقرابة واحدة.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ
يَكُوْنَ وَلَدُ الأَبَوَيْنِ أُخْتًا وَاحِدَةً فَتَأْخُذُ النِّصْفَ وَمَا
فَضَلَ لِوَلَدِ الأَبِ»، يأخذون ما معهم، إلا إذا كان الموجود من الأشقاء
أختًا واحدة، فإنها تأخذ النصف مما حصل معهم بالمعادة، فإن بقي بعد النصف شيء، فهو
لولد الأب.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ لَمْ
يَفْضُلْ عَنِ الْفَرْضِ إِلاَّ السُّدُسَ أَخَذَهُ الْجَدُّ وَسَقَطَ الإخوة»،
في مسألة فيها جد وإخوة، وفيها أصحاب فروض تزاحموا، ولم يبق إلا السدس، أخذه الجد،
وسقط الإخوة في هذه الحالة.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ فِيْ
الأَكْدَرِيَّةِ»، سُميت أكدرية؛ لأنها كدرت أصول زيد بن ثابت في مسائل الجد
والإخوة.
قوله رحمه الله: «وَهِيَ:
زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ، فَإِنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ، وَلِلأُمِّ
الثُّلُثَ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفَ، ثُمَّ يُقْسَمُ سُدُسُ
الْجَدِّ وَنِصْفُ الأُخْتِ بَيْنَهُمَا عَلَى ثَلاثَةٍ، فَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ
وَعِشْرِيْنَ، وَلا يَعُوْلُ مِنْ مَسَائِلِ الْجَدِّ سِوَاهَا»، بعدما تقسم،
وتأخذ الأخت النصف،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد