×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 ويأخذ الجد السدس تنتهي المسألة، ويرجع الجد على الأخت؛ لأنها زادت عليه، فيعودون إلى المقاسمة، ويكون من ثلاثة، يُخلط السدس مع النصف، ويُقسم أثلاثًا ﴿لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ [النساء: 11].

ثمَّ يَعُوْدَانِ إِلَى الْمُقَاسَمَهْ **** كَمَا مَضَى فَاحْفَظْهُ وَاشْكُرْ نَاظِمَهْ

قوله رحمه الله: «وَلا يُفْرَضُ لأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ فِيْ غَيْرِهَا»، إلا في مسألة الأكدرية.

وَالأُخْتُ لاَ فَرْضَ مَعَ الْجَدِّ لَهَا **** فِيْمَا عَدَا مَسْألَةٍ كَمَّلَهَا

زَوْج وَأُمٌّ وَهُمَا تَمَامُهَا **** فَاعْلَمْ فَخَيْرُ أمَّةٍ عَلاَّمُهَا

قوله رحمه الله: «وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا زَوْجٌ، كَانَ لِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَالْبَاقِيْ بَيْنَ الأُخْتِ وَالْجَدِّ عَلَى ثَلاثَةٍ»؛ يعني: الأكدرية، إذا انتقص ركن من أركانها.

قوله رحمه الله: «وَتُسَمَّى: الْخَرْقَاءَ»، تسمى المسألة الخرقاء؛ لأنها تخرقتها أقوال العلماء، ومسألة الخرقاء من الملقبات في الفرائض.

قوله رحمه الله: «لِكَثْرَةِ اخْتِلافِ الصَّحَابَةِ فِيْهَا»، خرقتها الأقوال.

قوله رحمه الله: «ولو كان مَعَهُمْ أَخٌ وَأُخْتٌ لأَبٍ، لَصَحَّتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَخَمْسِيْنَ، وَتُسَمَّى: مُخْتَصَرَةَ زَيْدٍ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَخٌ آخَرُ مِنْ أَبٍ، صَحَّتْ مِنْ تِسْعِيْنَ، وَتُسَمَّى: تِسْعِيْنِيَّةَ زَيْدٍ»، تسعينية زيد، عشرينية زيد، مختصرة زيد، أي: زيد بن ثابت رضي الله عنه؛ لأنه هو الذي تبنى القول بتوريث الجد مع الإخوة.

قوله رحمه الله: «وَلا خِلافَ فِيْ إِسْقَاطِ الإخوة مِنَ الأُمِّ وَبَنِي الإخوة»، لا خلاف أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجد، وإنما الخلاف في الإخوة لأبوين، أو لأب، الإخوة لأم لا يرثون لا مع الجد،


الشرح