×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 ولا مع الأب، الإخوة لأم لا يرثون مع وجود الأصل الوارث، ولا مع وجود الفرع الوارث؛ لأن الله شرط في ميراثهم الكلالة: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فإنهم يرثونه ﴿فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ يتساوون في هذا ﴿وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ [النساء: 12]، هذا الإخوة لأم، إذا لم يكن في المسألة فرع وارث، ولا أصل وارث، هو الكلالة، والكلالة: من لا ولد له ولا والد. لا ولد له، هذا في الآية، وأما ولا والد، فهذا بإجماع أهل العلم، وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ([1]).

قوله رحمه الله: «وَبَنِي الإخوة»، بنو الإخوة لأبوين، أو لأب، أو لأم لا يرثون مع الجد، ولا يشاركونه.

**********


الشرح

([1])  أخرجه الدارمي رقم (2976).