ولا مع الأب، الإخوة لأم
لا يرثون مع وجود الأصل الوارث، ولا مع وجود الفرع الوارث؛ لأن الله شرط في
ميراثهم الكلالة: ﴿وَإِن كَانَ
رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ﴾ فإنهم يرثونه ﴿فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ
مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ﴾ يتساوون في هذا ﴿وَلَهُۥٓ
أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ
أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ﴾ [النساء: 12]، هذا
الإخوة لأم، إذا لم يكن في المسألة فرع وارث، ولا أصل وارث، هو الكلالة، والكلالة:
من لا ولد له ولا والد. لا ولد له، هذا في الآية، وأما ولا والد، فهذا بإجماع أهل
العلم، وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه ([1]).
قوله رحمه الله: «وَبَنِي
الإخوة»، بنو الإخوة لأبوين، أو لأب، أو لأم لا يرثون مع الجد، ولا يشاركونه.
**********
([1]) أخرجه الدارمي رقم (2976).
الصفحة 6 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد