×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرِيْضِ

**********

تَبَرُّعَاتُ الْمَرِيْضِ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوْفِ، وَمَنْ هُوَ فِي الْخَوْفِ كَالْمَرِيْضِ، كَالْوَاقِفِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ عِنْدَ الْتِحَامِ الْقِتَالِ، وَمَنْ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ، وَرَاكِبِ الْبَحْرِ حَالَ هَيَجَانِهِ، وَمَنْ وَقَعَ الطَّاعُوْنُ بِبَلَدِهِ إِذَا اتَّصَلَ بِهِمُ الْمَوْتُ، حُكْمُهَا حُكْمُ وَصِيَّتِهِ فِي سِتَّةِ أَحْكَامٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهَا لا تَجُوْزُ لأَجْنَبِيٍّ؛ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ، وَلا لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ إِلاَّ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوْكِيْنَ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاثًا، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً ([1]).

الثَّانِيْ: أَنَّ الْحُرِّيَّةَ تُجْمَعُ فِي بَعْضِ الْعَبِيْدِ بِالْقُرْعَةِ، إِذَا لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِالْجَمِيْعِ؛ لِلْخَبَرِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرِيْضِ»، انتهينا من عطية الصحيح، والمريض لا يهب أحدًا، إذا كان مرضه مخوفًا، فإنه يحجر عليه لحظ الورثة، فلا يهب لأحد شيئًا في هذه الحالة.

قوله رحمه الله: «تَبَرُّعَاتُ الْمَرِيْضِ مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوْفِ»، أما المرض غير المخوف، فإنه له حكم الصحيح، ولا يؤثر.


الشرح

([1])  أخرجه مسلم رقم (1668).