×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَمَنْ هُوَ فِي الْخَوْفِ كَالْمَرِيْضِ»، إذا كان الإنسان في معركة بين الصفين، هذا مثل المريض الذي مرضه مخوف، هو صحيح في جسمه، وقوي، لكن موقفه هذا موقف المريض؛ لأنه مخوف، فيُنَزَّل منزلة المرض، فلا يهب في هذه الحالة، فيحجر عليه، إذا كان خوفه شديدًا؛ كأن يكون في المعركة، أو في مكان مخوف.

قوله رحمه الله: «كَالْوَاقِفِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ عِنْدَ الْتِحَامِ الْقِتَالِ»، هذا في موقف خطر؛ مثل: المريض مرضًا مخوفًا، فلا يهب في هذه الحالة.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ»، إنسان وجب عليه القتل، أو ظلمه أحد، وأراد أن ينفذ القتل فيه، فلا يتبرع في هذه الحال.

قوله رحمه الله: «وَرَاكِبِ الْبَحْرِ حَالَ هَيَجَانِهِ»، من الأحوال الخطرة: إذا ركب البحر؛ أي: ركب السفينة، أو أي مركوب في البحر عند هيجانه بالأمواج، هذا حال خوف، أما إذا ركب البحر في حال سكون، فهذا كغيره تصح هبته.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ وَقَعَ الطَّاعُوْنُ بِبَلَدِهِ إِذَا اتَّصَلَ بِهِمُ الْمَوْتُ»، كذلك من الأحوال المخوفة: إذا وقع الطاعون أو الوباء في بلده، هو صحيح، لكن في موقف خطر، فلا يهب في هذه الحالة.

الطاعون هو المرض الخطير الذي يصيب الناس، ويموتون به، ويسمونه «الكوليرا»، هذا هو الطاعون.

قوله رحمه الله: «حُكْمُهَا حُكْمُ وَصِيَّتِهِ فِي سِتَّةِ أَحْكَامٍ، أَحَدُهَا: أَنَّهَا لا تَجُوْزُ لأَجْنَبِيٍّ؛ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ، وَلا لِوَارِثٍ بِشَيْءٍ إِلاَّ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ»، عطية المريض المرض المخوف حكمها حكم الوصية؛ إلحاقًا له بما بعد الموت، فتأخذ أحكام الوصية؛ لأنها لا تصح إلا بالثلث فأقل من ماله، هذا واحد.


الشرح