×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوْكِيْنَ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَجَزَّأَهُمْ أَثْلاثًا، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً»، هذا إنسان مريض، وله ستة عبيد مماليك، ما له غيرهم، فأوصى بهم في هذه الحالة، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز وصيته في الثلث؛ أعتق اثنين من ستة - أي: الثلث - ورد البقية.

قوله رحمه الله: «الثَّانِيْ: أَنَّ الْحُرِّيَّةَ تُجْمَعُ فِي بَعْضِ الْعَبِيْدِ بِالْقُرْعَةِ، إِذَا لَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِالْجَمِيْعِ؛ لِلْخَبَرِ»، إذا أوصى بحرية عبيده، وكان عنده عبيد كثيرون، فتقع الوصية على ثلثهم، وينالونها بالقرعة، ما يقال: «فلان وفلان يخرجون»، لا، كلهم مستحقون لهذه الحرية، فيقرع بينهم، فمن خرجت عليه القرعة، يعتق.


الشرح