×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بَابُ بَيْعِ الأُصُوْلِ وَالثِّمَارِ

**********

رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تَؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» ([1]). وَكَذلِكَ بَيْعُ الشَّجَرِ، إِذَا كَانَ ثَمَرُهُ بَادِيًا. فَإِنْ بَاعَ الأَرْضَ، وَفِيْهَا زَرْعٌ، لا يُحْصَدُ، إِلاَّ مَرَّةً، فَهُوَ لِلْبَائِعِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْهُ الْمُبْتَاعُ وَإِنْ كَانَ يُجَزُّ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، فَالأُصُوْلُ لِلْمُشْتَرِيْ، وَالْجُزَّةُ الظَّاهِرَةُ عِنْدَ الْبَيْعِ لِلْبَائِع.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ بَيْعِ الأُصُوْلِ وَالثِّمَارِ»؛ أي: حكم ذلك، والأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، هذا الأصل، وهنا المراد بها: الأشجار، والأراضي، والدور، هذه هي الأصول، فإذا باع هذه الأصول، فما الذي يلحق بها في البيع، والذي لا يلحق بها؟ هذا محل البحث.

أما الثمار، فهي معروفة، ثمار على رؤوس النخل متى يجوز بيعها؟ لا يجوز إلا بعد بُدو صلاحها، وأمن العاهة.

قوله رحمه الله: «رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تَؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»»، هذا الحديث حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ»، التأبير هو: تلقيح النخل بوضع طلع الفحال فيها حتى تصلح - كما هو معلوم - وقيل: التأبير هو: أن تتفتح أكمام النخل عن طلعها، وأما تأبيرها بالتلقيح،


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (2379)، ومسلم رقم (1543).